responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 102


العدالة ، فان العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث والثقة والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .
ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية " إن جائكم فاسق بنبأ " تشعر بصحة الاصطلاح الجديد ، مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته ويبقى خبر مجهول الفسق ، فان أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنه خلاف مذهبهم ولم يذهب إليه منهم إلا القليل ، ومع ذلك يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين والمهملين وهم لا يقولون به ، ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .
الخامس عشر لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم ، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الاخبار بالعدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الاخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فان ذلك أمر محسوس ظاهر والعدالة عندهم أمر خفي عقلي يتعسر الاطلاع عليه ، وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الانصاف .
السادس عشر أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به ، وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظن في كتاب القضاء وغيره ، وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به ، وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها ، وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .
السابع عشر أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة ، وقد عرفت أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست