مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب القضاء ( ط.ق )
نویسنده :
ميرزا محمد حسن الآشتياني
جلد :
1
صفحه :
484
في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمه
16
في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمه
19
في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمه
20
في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه
22
في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمه
25
في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمه
27
في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرف
35
في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمه
37
في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاء
38
في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمه
39
في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضي
40
في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتها
41
في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لا
42
في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته ( ع ) وعدمه
46
في جواز قضاء الإمام ( ع ) بعلمه وعدمه
50
في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمه
52
في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمه
54
في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمه
56
في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمه
58
في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمه
60
في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدين
61
في طريق ثبوت العدالة
64
في حكم العدالة
68
في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمه
69
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذب
80
فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذب
82
في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمه
83
في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه و عدمه
85
في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمه
86
في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمه
96
في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمه
97
فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له
99
في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض له
100
في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنه
101
في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعى
103
فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسار
110
في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمه
114
في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
120
في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار
122
في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار
125
في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملة
126
في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعى
127
في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول
129
في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول
130
في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعى
134
في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم
136
في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميت
138
في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لا
140
في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لا
145
في أنه لو شهدت البينة على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لا
146
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه و عدمه
148
في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه
149
في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهما
153
في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لا
165
في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لا
166
في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لا
168
في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لا
170
في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقد
173
في كيفية حلف الأخرس
178
في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمه
179
في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين ان تكون على المنكر
180
في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغير
182
في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمه
183
في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمه
184
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداق
190
في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغير
193
في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لا
197
في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لا
198
فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفس
199
في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لا
201
في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لا
204
فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالا
208
فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالا
209
في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لا
211
في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لا
213
في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعا
225
في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين و مذهب المدعى والقاضي ثبوته
226
في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لا
228
في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميت
235
في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمه
237
في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعب
243
في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظر
247
في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازه
249
في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليه
253
في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقا
255
في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لا
256
في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملة
257
في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرط
259
في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضها
261
في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعا
274
في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماء
278
في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعا
279
في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهم
281
في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لا
284
في احكام القسمة في بيان مفهوم القسمة
291
في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لا
293
في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجواز
304
في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لا
306
في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالب
308
فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من انه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكين
309
في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤس
312
في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افراز
313
فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلة
315
في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرها
317
في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شىء من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخص
322
في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعة
323
في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الرد
325
في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت دينا
328
في احكام الدعاوى في معنى المدعى والمنكر
332
في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيه
336
في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لا
338
في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكر
340
في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من ماله
343
في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لا
344
في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لا
345
في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لا
348
في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لا
353
في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لا
355
فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العين
359
فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعين
362
* ( في تعارض البينتين ) * في الفرق بين التعارض والتكاذب
364
فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينة
365
في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارج
370
في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصاف
373
في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارج
374
في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارج
376
فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقه به
377
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العين
378
فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العين
381
فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لا
382
في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لا
384
في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيل
385
في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرى
388
في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكس
396
في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لا
398
في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعة
399
في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لا
402
في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لا
403
في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لا
404
في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لا
405
فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهما
409
فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانه
410
فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمان
413
فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنه
414
فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهور
416
في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخر
419
في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمه
421
فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسه
429
فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياها
431
في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكس
432
في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في ملكه سابقا
433
في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في يده سابقا
435
في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب الموارد
438
في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمه
444
في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعة
446
في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعة
449
فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخره
450
فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الاخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لا
451
في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض و الرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيع
453
فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصي
454
في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأسا
460
فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لا
461
في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينة
462
في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصين
464
فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقا
465
فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعده
467
في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
470
فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهما
472
نام کتاب :
كتاب القضاء ( ط.ق )
نویسنده :
ميرزا محمد حسن الآشتياني
جلد :
1
صفحه :
484
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir