responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 398


لوحظ بالنظر إلى استشهاده صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين فهو وإن دل على إرادة العموم منه حسبما عرفت غير مرة فينزل منزلة اللفظ إلا أن من المعلوم ان غاية ما يستكشف منه عمومه لمورد الاستشهاد لا مطلقا والقول بأنه لا بد أن يجعل بمنزلة الكبرى الكلية يشمل غيره فاسد جدا اللهم إلا أن يقال بدلالته على الترجيح بالأكثرية في الفرض بعد تسليم اختصاصه بالداخل والخارج بالأولية القطعية فتأمل .
وأما رواية سماعة فيمكن منع دلالتها على تقديم الأكثرية في المقام من وجهين أحدهما المنع من ترجيح استناد الانتفاء إلى انتفاء بعض اجزاء العلة التامة في صورة انتفاء جميعها في زمان واحد سيما إذا كان أحدها سببا والآخر شرطا فإن السبب بدون الشرط لا تأثير له شيئا ( إلا شأنا خ ) وهذا بخلاف عدم المانع فإنه شرط في الاقتضاء الفعلي دون الثاني حسبما هو قضية التحقيق المحقق في محله عند المحققين ثانيهما انا نسلم ما ذكر الا انا نمنع من كون الرواية من مقولته فإنها غير مشتملة على أدات الشرط حتى تدل على كون الاستواء في العدد سببا والاستواء في العدالة شرطا غاية ما هناك انه لا بد أن يكون له مدخل في الحكم بالقرعة لما قد عرفت مرارا من أن الخصوصيات المذكورة في نقل فعل الامام الماضي ( عليه السلام ) لو لم يكن لها مدخلية لم يكن وجه لتخصيصها بالذكر من بين الخصوصيات الغير المتناهية فإذا الثابت من الرواية مجرد مدخلية الاستواء في العدد الأكثرية ( الأكثرية خ ) في الحكم بالقرعة كما أن الثابت من الخارج مدخلية الاستواء في العدالة أيضا في الحكم المذكور هذا مجمل القول في وجه القول بتقديم الأكثرية .
وأما وجه القول بتقديم الاعدلية كما نسب إلى المشهور فلم نقف على ما يعتد به إلا المرسل المروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على تقدير قراءة عدلت أو اعتدلت بمعنى عدلت وهو كما ترى مضافا إلى أنه يرد عليه ما ورد على وجه القول بتقديم الأكثرية فراجع فإذا الحق هو التوقف في مادة التعارض والرجوع إلى القرعة هذا مجمل القول في المقامين الأولين .
وأما الكلام في المقام الثالث وهو الافتقار إلى انضمام الحلف على كل من تقديري القرعة والترجيح بالأكثرية والأعدلية فيقع في مقامين أحدهما في الافتقار إليها في مورد القرعة ثانيهما في الافتقار إليها في صورة الترجيح .
أما الكلام في المقام الأول فملخصه انا ان قدمنا اخبار القرعة على اخبار التنصيف من حيث ترجيح الأدلة وجعلنا وجه القرعة هو الأخبار الواردة في الباب فلا إشكال في الحكم بافتقار اليمين ممن خرجت باسمه القرعة لأنه قضية الجمع بين الاخبار حسبما عرفت تفصيل القول فيه وإن جعلنا الوجه في القرعة هو عموماتها بعد تعارض أخبار التنصيف وأخبار القرعة وتساقطهما وصيرورة العمومات مرجعة فقد يقال بعدم الافتقار إلى انضمام اليمين لان مقتضاها رفع الاشكال بعد القرعة فلا معنى للقول بتوقف القضاء على انضمام اليمين .
لكن الذي صرح به الأستاذ العلامة دام ظله مرسلا إياه إرسال المسلمات توقف الحكم بالقرعة على التقدير المذكور أيضا على انضمام اليمين أما أولا فلان عمومات القرعة على النهج المذكور لا جابر لها في المقام وأما ثانيا فلان مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار الحاصرة لميزان القضاء في البينة واليمين هو الحكم بالقرعة مع اليمين هذا ملخص ما ذكره دام ظله .
وهو مما لا ريب فيه إن كان الاقراع على ما في بعض أخبار القرعة من أنه يقرع على أيهم يصير اليمين لا بمعنى ان هنا من عليه يمين واقعا ولا نعلمه فنعينه بالقرعة حسبما قد يتوهم لأنا نعلم بانتفاء هذا المعنى في

398

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست