responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 453


لم يلزم به وهذا معنى ما ذكره من الضابط من الاخبار بما له قبل الاقرار وعليه بعده فيه ما لا يخفى .
فالحق أن يقال إن كلما صدق على إقرار المقر انه إقرار على النفس يسمع الاقرار منه سواء كان المقر له له قبل الاقرار أو لا وحينئذ نقول إن كان خروج ما في اليد عن ملك ذيها بمقتضى اقراره فلا يضر في صدق هذا العنوان على اقراره ثانيا وإن كان من جهة أمر آخر كالبينة ونحوها يكون مضرا بصدق العنوان المذكور فإن شئت قلت إنه كلما رجع أخبار ذي اليد إلى الاخبار عما عليه بحيث لو لم يسبق منه إقرار آخر كان له يسمع اقراره وكلما لم يرجع إلى غير ذلك لم يسمع إقراره سواء كان عدم الرجوع من جهة البينة أو غيرها هذه غاية ما قيل أو يقال ومع ذلك المسألة في غاية الاشكال .
قوله ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن أقول لا ريب ولا إشكال في أنه بعد نكول من خرج باسمه القرعة من الحلف مع نكول صاحبه عنه أيضا قسمت العين بينهما حسب ما هو قضية ما قررناه في كلماتنا السابقة فيما إذا كان المقصود من التداعي هو أخذ المال لا بمعنى تقسيم البيع الواقع عليها كما قد يتوهم لعدم قابليته للتقسيم بل بمعنى تقسيم أثره ويرجع كل من المتداعيين إلى البايع بنصف الثمن حيث كان المفروض قبضه للثمنين هذا فيما إذا لم يعترفا ولم يعترف أحدهما ولم تشهد بينتهما ولا بينة أحدهما على قبض المبيع .
وأما إذا اعترفا أو أحدهما أو شهدت بينتهما أو بينة أحدهما على قبضه فالمصرح به في كلام جماعة هو عدم رجوع من اعترف بالقبض أو شهدت بينته عليه إليه لأنه قد تلف عليه بعد قبضه فلا معنى لرجوعه على البايع قال في المسالك في المسألة الأخيرة ما هذا لفظه وحيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم يتعرض البينة لقبض المبيع ولا اعترف به المدعي وإلا فإذا جرى القبض استقر العقد وما يحدث بعده فليس على البايع عهدته انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .
وقال في محكي التحرير مثله وقال في محكي كشف اللثام في المسألة بعد الحكم برجوع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن ما هذا لفظه إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو إحديهما بقبض المبيع فمن قبضه من بايعه باعترافه أو بشهادة بينته لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن لثبوت استحقاقه له بالاقرار أو بالبينة غاية الأمر انه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه هذا .
ولكن المصرح في كلام بعض مشايخنا جواز الرجوع في الفرض أيضا حيث ذكر بعد نقل ما عرفته من المسالك والكشف ما هذا لفظه وفيه أن الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البايع بالبينة كما هو واضح اللهم إلا أن يقال إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما ولكن ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل بل لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا على أن ترك اليمين لو كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض وبعده انتهى كلامه .
وأنت خبير بأنه لا ورود لما اعترضه عليهم أصلا لأن المفروض ان كلا من المتداعيين يعتقد كذب الآخر في دعواه وان البايع إنما بايعه ليس إلا فلا ربط لهذا بحديث خروج المبيع مستحقا لغير البايع المفروض فيما إذا وقع بيعه على مال الغير بغير اطلاع من المشتري ثم انكشف خلافه فتلف بعض المبيع بالبينة على كل من المتداعيين في المقام ليس إلا كتلف المبيع بعد قبضه بآفة سماوية أو حصول الحيلولة بين المبيع والمشتري بعد قبضه مع اعتقاده بكون المبيع ماله وإن البايع إنما وقع البيع على ملك نفسه وأين هذا من مسألة خروج المبيع مستحقا للغير .

453

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست