responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 396


مما تعد من المرجحات الداخلية من جهة اطلاق قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرسل إذا اعتدلت بحسب المفهوم وشموله لجميع المرجحات مما يتوهم الترجيح بها هذا ولكن الرواية ضعيفة ولا جابر لها في المقام لعدم وجود القول بين الأصحاب بالتعدي مع امكان أن يقال إن المراد الاعتدال بحسب المرجحات المعتبرة شرعا مضافا إلى ما في بعض النسخ بدل اعتدلت عدلت وعليه فلا تدل على المقصود أصلا كما لا يخفى هذا مع أنها معارضة بما دل على سببية التسوية من حيث العدد والعدالة في الاقراع فتقيد به فتأمل وبالجملة التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها في غاية الاشكال .
وأما الكلام في المقام الثالث وهو ما لو تعارض الاعدلية والأكثرية بأن وجدت إحديهما في إحدى البينتين والأخرى في الأخرى فنقول انه قد يقال بتقديم الأكثرية كما عليه جماعة من الأصحاب بل كلهم حسبما هو ظاهر نسبة الشيخ رحمه الله والحلي في السرائر لاطلاق ما دل على الترجيح بها من الاخبار مثل قوله في رواية أبي بصير المتقدمة في أخبار الداخل والخارج أكثرهم بينة يستحلف مع نقله ( عليه السلام ) قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النهج المذكور في صورة اختلاف البينتين في العدد فإنه باطلاقه يدل على الترجيح بالأكثرية وإن كانت البينة الأخرى أعدل ومثل قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهم سهمين الخبر فإنه يدل بمفهومه على فقد القرعة في صورة انتفاء التسوية من هذه الجهة سواء كانتا متساويتين من حيث العدالة أم لا .
فإن قلت مفهوم الرواية معارض بمفهوم خبر البصري المتقدم في أخبار الباب الدال على اشتراط القرعة بالاستواء من حيث العدالة أيضا وهو أخص من مفهوم رواية سماعة فتخصص به حسبما هو قضية العلاج بين ما كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما تقرر في محله فتصير الرواية مثل رواية البصري ساكتة عن حكم صورة التعارض .
قلت ما ذكرت من وجوب تقييد اطلاق رواية سماعة برواية البصري مسلم لكن الحاصل من التقييد هو اشتراط الحكم المذكور في المنطوق وهو القرعة بصورة اجتماع الشرط وهو الاستواء في العدد مع الاستواء في العدالة فهو شرط في تأثير السبب في المسبب في طرف الوجود وأما في طرف الانتفاء فعدمه ليس شرطا في تأثير الانتفاء وبعبارة أخرى أوضح ان رواية البصري إنما تعارض رواية سماعة في الحكم المذكور في المنطوق وهو الاقراع لا في الحكم المذكور في ( المستفاد من خ ) المفهوم وهو انتفاء القرعة والترجيح مطلقا في صورة انتفاء الشرط مطلقا لان رواية البصري ساكتة عن حكم صورة التعارض فيجب الرجوع إلى اطلاق مفهوم رواية سماعة في الحكم بسببية الأكثرية لانتفاء القرعة والترجيح سواء كانت البينتان متساويتين من حيث العدالة أم لا .
فإن قلت قد تقرر في محله ان اطلاق المفهوم وتقييده وعمومه وخصوصه تابعة للمنطوق فإذا فرض تقييد المنطوق بوجود شئ فلا بد من تقييد المفهوم أيضا بعدمه وبعبارة أخرى القيد المعتبر في المنطوق معتبر في المفهوم أيضا وبعبارة ثالثة أوضح بعد تسليم تقييد اطلاق الرواية بخبر البصري يكون حكمه حكمه فكأنه جمع في الرواية أيضا بين التسوية في العدد والعدالة كما في الخبر فتصير الرواية ساكتة عن حكم صورة التعارض فيجب التوقف والرجوع إلى القرعة بناء على كونها المرجع في صورة عدم وجود المرجح .
قلت فرق واضح بين ذكر القيد في القضية الشرطية على وجه الجزئية كما في رواية البصري أو الشرطية و عدم ذكره وثبوت الاشتراط لتأثير الشرط في المنطوق من الخارج كما في المقام فإن في الأول لا بد من التوقف في صورة

396

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست