responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 340


عن الفرض وكلامنا على فرض دخوله فيه فتأمل هذا نعم يمكن ان يق بعد تسليم الدليل عموما على اعتبار البينة غير عمومات القضاء ان ما دل على اعتبار اليمين وكونها حجة المنكر منصرف إلى غير الصورة فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر ثم إنه قد يستدل لعدم سماع دعوى فسق الشهود من غير بينة بأنه لو بنى على سماعها لزم عدم اقدام أكثر الناس على الشهادة فيلزم تعطيل الحقوق منه ولا يخفى عليك ان الملازمة غير ظاهرة والله العالم بحقايق الأمور .
قوله في التوصل إلى الحق فمن كان دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها منه آه أقول لما فرغ المصنف من تعريف المدعي والمنكر شرع في بيان ما يحتاج فيه إلى رفع دعواه إلى الحاكم وعدم استقلاله بأخذ ما يدعيه وما لا يحتاج فيه إلى ذلك فمجمل القول في المقام ان الحق إما ان يكون عقوبة كالقصاص ونحوه واما ان يكون مالا وعلى الثاني لا يخلو إما ان يكون عينا أو دينا وعلى الثاني لا يخلو إما ان يكون المدعى عليه منكرا أو مقرا وعلى الأول لا يخلو إما ان يمكن له التوصل باثبات الحق عند الحاكم أو لا يمكن له ذلك إما من جهة عدم البينة له أو عدم امكان احضارها عند الحاكم أو غير ذلك وعلى الثاني لا يخلو إما ان يكون باذلا أو ممتنعا فهذه الأقسام لا بد من التعرض لحكمها .
فنقول إما لو كان الحق عقوبة فالذي عليه المشهور بل نفى عنه الخلاف في الكفاية انه لا يجوز له الاستقلال بالاستيفاء بل لا بد من رفع الامر فيه إلى الحاكم على ما هو قضية نصبه عموما لزجر الناس وسياستهم وانه ليس لغيره التعرض لها من حيث كونها وظيفة له مضافا إلى عظم خطره والاحتياط في اثباته وتنظر فيه بعض مشايخنا المتأخرين بان مقتضى اطلاق ما دل على أن السلطان للولي وتسلط الناس على استيفاء حقوقهم هو جواز استيفائه وعدم توقفه على الرفع إلى الحاكم وأنت خبير بان هذا الكلام على فرض تماميته انما يتم بالنسبة إلى خصوص القصاص واما بالنسبة إلى ما يوجب الحد فلا لما دل على كون اقامته من وظيفة الحكام هذا كله إذا كان الحق عقوبة .
واما إذا كان مالا فإن كان عينا فالذي عليه المشهور ان له انتزاعها من يده إذا لم تثر فتنة ولو برفع الامر إلى حاكم الجور لأنه قضية سلطنته على ماله ولا يجوز له ذلك إذا لم يكن كذلك بل يجب عليه رفع الامر إلى الحاكم لأنه قضية نصبه فإنه من جهة رفع ما يوجب الفتنة بين الناس وقد خالف في ذلك بعض مشايخنا المتأخرين فذهب إلى جواز انتزاعها في صورة إثارة الفتنة ما لم يؤد إلى تلف الأنفس وغيره من وجوه الفساد حيث قال شرح قول المصنف ما لم تثر فتنة بل وان ثارت ما لم تصل إلى حد وجوب الكف عن الحق له لترتب تلف الأنفس والأموال وغيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك وإن كان مباحا في نفسه أو مستحبا بل واجبا انتهى ما أردنا نقله .
وذكر الأستاذ العلامة ان ما ذكره قدس سره في غاية الفساد وذكر في وجهه ما حاصله ان لنا عنوانين أحدهما ان من وجد عين ماله في يد انسان لا ينكر كونه مالا له أصلا بان اخذ منه غصبا أو سرقة أو غيرهما فله ان ينتزعها منه ولو ثارت فتنة ولو بتلف مال الاخذ أو نفسه في بعض الوجوه على التفصيل المذكور في محله ما لم تثر إلى ما لا يجوز معه ذلك من خوف تلف نفسه أو ماله بما هو أعظم مما يريد انتزاعه أو غير ذلك وهذا أمر لا ينكره أحد ولا يرتاب فيه لكنه لا دخل له بالمقام ولا ربط له بمسألة المدعى والمنكر أصلا بل هو من شقوق الدفاع عن المال الذي اتفقت كلمتهم فيه على الجواز ولو ثارت فتنة ودل عليه جملة من الاخبار من الأئمة الأخيار

340

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست