responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 376


والقول بأن بينة الخارج تنفي بنفيها الملكية للداخل الشراء الذي سبب لها وتثبته بينة الداخل بالمطابقة بخلاف بينة الداخل فإنها تنفي ما تثبته بينة الخارج مثل نفيها ما تثبته بينة الداخل وبعبارة أخرى كل من البينتين له جهة نفي موجودة بعينها في الأخرى وهي عدم ملكية ما يشهد بملكيته لمن قام له لخصمه وبينة الخارج مشتملة على نفي خاص زايدا تثبته بينة الداخل وهو نفي السبب وبعبارة ثالثة هما وإن كانتا متساويتين بالنسبة إلى أصل المدعى من جهة الاشتمال على نفي واثبات ولكنهما غير متساويتين بالنسبة إلى السبب فإنه تثبته إحديهما وتنفيه الأخرى .
فاسد جدا لان نفي السبب الخاص في بينة الخارج إنما جاء من نفي الملكية للداخل المستلزم لنفي جميع أسبابها كما في النفي الذي في جانب بينة الداخل وليس هناك نزاع متعلق بالسبب ونفي متعلق به حتى يتوجه عليه ما ذكر فتبين لك من جميع ما ذكرنا أن الحق هو الحكم بتقديم بينة الخارج مطلقا وفي جميع الصور الأربع هذا مجمل القول في المقام الثاني .
وأما الكلام في المقام الثالث هو الترجيح بالأوصاف كالأعدلية والأكثرية ونحوهما فيقع أيضا في مقامين أحدهما في أصل ثبوته وقيام الدليل عليه ثانيهما في جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى ما يفيد مفادها كالأضبطية والأعرفية والأخبرية حيث إنها توجب أقربية المشتملة عليها من البينتين إلى الواقع كالأعدلية والأكثرية المنصوصتين وعدمه وسيجئ تفصيل القول في كل من المقامين إن شاء الله في المقام الثالث وهو ما لو كانت العين خارجة عن يدهما ثم إن هنا أمورا ينبغي البينة عليها وإن مضى القول في بعضها على سبيل الاجمال في طي كلماتنا السابقة .
الأول انه لا فرق فيما مضى من الكلام بين أن يكون المنكر ذا اليد وغيره ممن يدعى أمرا ثبوتيا فالمراد من بينة الداخل في كلماتهم هي بينة كل من تشبث بالدليل المعتبر إذا كان لدعواه جهة ثبوتية وشهد لما ذكرنا من التعميم وإن كان الظاهر بحسب بادي النظر التخصيص ملاحظة كلماتهم في أبواب العقود والايقاعات وغيرها فإنك لا تزال تراهم كثيرا ما يبنون حكم تعارض البينتين في صحة العقد وفساده على تقديم بينة الداخل والخارج هذا .
إلا أن المستفاد من العلامة في بعض كتبه تبعا للمحكي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط الاشكال في اجرائه في جميع صور الفرض فإنه ذكر في مسألة ما لو كانت العين بيد ثالث وأقام كل منهما بينة وصدق أحدهما انه على القول بتقديم بينة الداخل هل يحكم بتقديم بينة المصدق بالفتح أولا اشكال هذا ملخص ما حكي عنه ولكن قد صرح في جملة من كتبه بعدم الاشكال في تقديم بينته على القول بتقديم بينة الداخل كما صنع غيره في غيره هذا .
ولكن يمكن أن يكون مبنى الاشكال الاشكال في خروجه عن كونه مدعيا بإقرار الثالث له كما تقدم عن بعض لا الاشكال في تعميم الحكم لجميع صور موارد بينة المنكر فتأمل هذا ملخص ما ذكره .
الأستاذ العلامة دام ظله .
وأنت خبير بأن الحكم بالتعميم وإن كان يستفاد من بعض لكن الحكم باستفادته من كلام الجميع لا يخلو عن تأمل أو منع كيف وان بناء الجل على عدم سماع بينة المنكر عن رأس لبنائهم على كون وظيفته اليمين ليس إلا لقضية التفصيل القاطع للشركة إلا أنهم من جهة ورود الأخبار الخاصة في خصوص بينة ذي اليد اختلفوا في الحكم بتقديمها مطلقا أو في بعض الصور بل قد عرفت أن بناء المشهور مع ذهابهم إلى عدم حجية بينة المنكر

376

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست