responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 483)


وإن وجداها فالحكم هو ما تقدم في تعارض البينتين في الاملاك .
ولكن المحكي عن الفاضل في كشف اللثام انه لو أقر بالرقية لأحدهما لم يلتفت إلى اقراره ولا يترجح به إحدى البينتين مع ذهابه إلى الترجيح بالاقرار من ذي اليد بعد إقامة البينة من المتداعيين في الاملاك وعلله بما لا يسلم عن المناقشة حيث قال وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق إحديهما خاصة لم تترجح به بينته لأنه لا يد له على نفسه فإنه إن كان حرا فلا يد له وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو كما ترى بظاهره فاسد لاقتضائه عدم سماع اقراره مطلقا حتى فيما لم يكن هناك بينة أصلا وهو مناف لما اعترف به سابقا من قبول اقراره في صورة عدم البينة منهما بل ظاهره المحكي الاجماع عليه هذا .
ولقد كان الأستاذ العلامة في مجلس البحث ذاهبا إلى الفرق بين المقامين وموجها لما ذكره الفاضل في الكشف بما حاصله انه قد تقرر في محله ان الوجه في الترجيح باقرار ذي اليد وجهان ذهب إلى كل فريق .
أحدهما صيرورة المقر له بالاقرار ذا اليد عرفا بحيث يكشف الاقرار عن كون يد المقر هي يد المقر له فكأنه نائب عنه فحينئذ أما أن يقدم بينة المقر له أو صاحبه على الخلاف في ترجيح بينة الداخل أو الخارج وقد تقدم في مطاوي كلماتنا السابقة ان هذا الوجه يظهر من جماعة من الأصحاب .
ثانيهما صيرورة مقر له بالاقرار ذا الحجة شرعا فيقدم بينته أو بينة صاحبه على الخلاف في ترجيح بينة الداخل والخارج حيث إنك قد عرفت فيما سبق ان المراد من الداخل والخارج ليس هو خصوص ذي اليد وغيره بل كل متشبث بالامارة الشرعية سواء كانت أصلا أو غيره ولم توجد للآخر .
أما الوجه الأول فلا يمكن اجرائه في المقام ضرورة انه لا يد للانسان على نفسه سواء كان حرا أو رقا حتى يعطيها بمن يقر له بالرقية وهذا معنى ما ذكره الفاضل في الكشف .
لا يقال لو لم يكن يد المقر في المقام على نفسه فكيف يجعل المقر له ذا يد عليه في صورة عدم البينة حسبما اعترف به الفاضل في الكشف .
لأنا نقول صيرورة المقر له ذا يد على المقر في صورة عدم البينة ليست من جهة كشف الاقرار عن بدلية يد المقر عن يد المقر له بل من جهة ان بعد قيام الحجة على ملكية المقر للمقر له وهي اقراره يحكم بكونه ملكا له فيصير ذا يد عليه فهو كما لو شهدت البينة على الملكية فإن صيرورته ذا اليد بعدها إنما هي من الحيثية التي ذكرناها .
وأما الوجه الثاني فهو وإن كان جاريا في صورة عدم البينة منهما حسب ما عرفته لكنه لا يجري في صورة إقامة البينة منهما لان البينتين اتفقتا على عدم صلاحية المقر للاقرار وخروجه عن القابلية من حيث كونه مملوكا لأحدهما وهذا بخلاف البينتين القائمتين على ملكية ما في يد الثالث للمتداعيين فإنهما لا تخرجان المقر عن قابلية الاقرار فيمكن القول بسماع الاقرار ثمة وصيرورته مرجحا لاحدى البينتين ولا نقول به في المقام نعم لو لم نقل بسماع الاقرار هناك ففي المقام لا نقول به بالأولوية وإن شئت قلت في وجه الفرق ان البينة القائمة على خلاف المقر ويخالفها الاقرار تخرج المقر عن قابلية الاقرار في المقام وهذا بخلاف ذلك المقام فإن المقر باق على قابلية الاقرار ولو بملاحظة البينة القائمة على خلاف اقراره هذا ملخص ما ذكره دام ظله وهو كما ترى لا يخلو عن شوب الاجمال وتطرق النظر .
أما أولا فلامكان أن يقال بثبوت اليد للانسان على نفسه لان المراد من اليد ليس هو الملك حتى

461

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست