responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 467


ولو في الجملة ومن المعلوم ان الحكم بتحقق اليد عرفي لا يتبع مالكية الدار وعدمها فما ذكره الأولون هو مقتضى الأصل الأولي بالنسبة إلى غير ما في يدهما حقيقة كاللباس ونحوه نعم ما ذكره في استفادة المطلب من الروايات في غاية المتانة إلا أن عدم العمل بها سيما مع استثناء الميزان ونحوه في بعضها يوجب الوهن فيها فتأمل .
قوله لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام آه أقول لا يخفى عليك ان ما ذكره من باب مجرد المثال ضرورة انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المورث الأب وغيره فحينئذ لا يخلو إما أن يكون تاريخ اسلام المختلف في زمان اسلامه مع تاريخ موت المورث كلاهما مجهولين وإما أن يكون تاريخ الموت معلوما وتاريخ الاسلام مجهولا وإما أن يكون الامر بالعكس .
لا إشكال عندنا وعند كل من تعرض للمسألة حسب ما حكي في كون القول في الصورتين الأوليين قول المتفق على اسلامه زمان الموت لأنه مقتضى أصالة عدم اسلام الآخر في زمان موت المورث فيثبت تمام الإرث للمتفق على اسلامه مع حلفه على نفي علمه ان ادعى عليه العلم بناء على ما هو المشهور من اشتراط دعوى العلم فيما يكون الميزان فيه اليمين على نفي العلم ولا يعارضها في الصورة الأولى أصالة عدم تقدم الموت على الاسلام لأنه لا يترتب عليها أثر إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة الغير الثابت عندنا لان الذي يترتب عليه الأثر هو كون الموت مؤخرا عن الاسلام وبعده ومن المعلوم ان هذا لا يجوز اثباته بالأصل المذكور على ما عرفت ومثل هذا لا يجري في الأصل الجاري في الطرف المقابل لان مجرد عدم اسلام الابن في زمان موت المورث الذي هو عين المستصحب يكفي في الحكم بعدم استحقاقه للإرث لأنه عبارة عن استحقاق القريب من قريبه شيئا بموته وانتقال المال منه إليه بواسطة موته بشرط كونه مسلما فالسبب هو الموت عن قريب مسلم فمجرد عدم الاسلام في زمان الموت يكفي في الحكم المذكور من غير احتياج إلى شئ .
ومحصل ما ذكرنا في المقام انا قد ذكرنا في الأصول غير مرة بل في الفقه أيضا بحسب اقتضاء المقام انه كلما تعارض الأصل في حادثين شك في تقدم أحدهما على الآخر مع عدم معلومية تاريخ أحدهما فلا بد من أن يلاحظ ان الأثر الشرعي هل يترتب على عدم كل منهما في زمان وجود الآخر أو على تأخر كل منهما وجودا عن الآخر أو على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر ففي الأول لا إشكال في وقوع التعارض وفي الثاني لا إشكال في عدم اعتبارهما بالنسبة إلى هذا الأثر إلا على القول باعتبار الأصول المثبتة فيصير كالأول وفي الثالث يؤخذ بالأصل الذي يترتب الحكم الشرعي على نفس مجريه وهو عدم وجوده في زمان وجود الآخر ولا يعارض بالأصل الذي لم يترتب الحكم الشرعي على مجريه بل على تأخره عن وجود الحادث الآخر ففي هذا المقام لا يحكم بوقوع المعارضة بينهما كما لا يخفى على الفطن هذا ملخص ما يستفاد من كلامهم في المقام .
واستشكل فيه بعض مشايخنا بان ذلك إنما يتم على تقدير كون الاسلام شرطا في الإرث لا كون الكفر مانعا حيث قال ولكن قد يشكل الأول بل والثاني بناء على أن أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه بأن ذلك يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الأب وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضى له نفس الولدية والكفر والرق مانعان لا الاسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط انتهى كلامه .
وتحقيق القول وتفصيله في المقام على وجه يرفع غواشي الأوهام عن وجه المرام يقتضي التكلم في المقامين أحدهما في توريث المختلف في زمان اسلامه وعدمه ثانيهما في اثبات كون جميع الإرث للمتفق

467

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست