responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 377


على تقديم بينة الداخل فيما إذا كانت مقيدة وبينة الخارج مطلقة وليس هذا إلا من جهة العمل بالاخبار ومن هنا وجه الحكم بالتقديم من المشهور في الصورة في المسالك بالجمع بين الاخبار وإن كان الظاهر من المتن خلافه حسبما عرفت سابقا والقول بأن اليد في الاخبار كناية عن مطلق الامارة المعتبرة فيه ما لا يخفى على من راجع إليها وسيرها سيرا إجماليا .
نعم لا إشكال في أن الحكم بتقديم بينة الخارج يجري في جميع الصور لان ما تقدم من الوجه لتقديمها من جهة عدم اعتبار بينة المنكر أصلا كما عن المشهور أو في خصوص التعارض كما عرفت منا من جهة الوجهين السابقين جار في جميع الصور أما ما ذكره المشهور فواضح .
وأما ما ذكرناه فأما الوجه الأول وهو كون بينة المدعي علة تامة فجريانه أيضا واضح وأما الوجه الثاني وهو الأخبار الخاصة مثل مرسلة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المروية في كشف اللثام للفاضل الأصفهاني ورواية منصور و نحوهما أما الأولى فلاطلاقها وأما الثانية فلعموم التعليل المذكور فيها فإن موردها وإن كان مختصا بصورة وجود اليد إلا أن التعليل فيها لتقديم بينة المدعي عام .
وأما ما يتوهم من اختصاص التعليل بصورة وجود اليد من جهة قوله وإلا فيمين الذي في يده ففاسد جدا توضيح الفساد ان المستفاد من الرواية أمور ستة تعليلان لمطلبين وتفريعان أما المطلبان فهما سماع بينة الخارج دون الداخل المستفادان من قوله حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة وأما التعليلان فهما أمر الله تبارك وتعالى بمطالبة البينة من المدعي وعدم أمره بمطالبتها من المنكر الكاشفان عن كون كل من أمر ابتداء بمطالبة البينة منه فبينته مقدمة المستفاد ان من قوله لان الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي المقصود منه المفهوم قطعا فيدل عقده الايجابي على الأول والسلبي على الثاني وأما التفريعان فهما قوله فإن كانت له بينة وقوله وإلا فيمين الذي في يده إذا عرفت ذلك علمت أن قوله وإلا فيمين الذي في يده تفريع على العلة لا جزء لها فلا يدل على حصر العلة بصورة وجود اليد .
الثاني انه لا فرق فيما ذكر من الحكم لصورة تقييد إحدى البينتين وإطلاقها بين أن يكون بذكر السبب وعدمه وبين اطلاق السبب وتقييده بعد ذكره وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى .
الثالث لا إشكال في جريان ما ذكر في بينة الداخل والخارج من الخلاف الذي في تقديم إحديهما فيما إذا أقام الداخل بينة قبل حكم الحاكم بمقتضى بينة الخارج سواء كان قبل إقامة الخارج البينة أو بعد اقامته لها وقبل ثبوت عدالتها أو بعده .
كما أنه لا إشكال ولا خلاف في سماع بينة الداخل بعد الحكم لو أقامها على حصول نقل العين إليه بعده حسبما أدعاه الأستاذ العلامة في مجلس البحث تبعا لجماعة ممن تقدم عليه لانقلاب الدعوى وصيرورة المنكر مدعيا بدعواه النقل بعد الحكم كدعوى الابراء بعد الحكم باشتغال الذمة من جهة الشهادة الاستصحابية .
وأما لو أقامها بعد الحكم لا على الوجه المذكور فهناك صور ثلاث إحديها ان يطلق الدعوى بحيث احتمل كونها دعوى الملكية السابقة على الحكم واللاحقة ثانيتها أن يقيدها بالملكية السابقة لكن مع إزالة يده الحسية ثالثتها الصورة مع عدم إزالة يده الحسية عن العين وإن زالت السلطنة المعنوية .
أما الصورة الأولى فالذي صرح به الشهيد رحمه الله في القواعد الاشكال في سماعها وربما يظهر من عبارة الفاضل في عد حيث قال الثاني من المرجحات اليد فيقدم الداخل على قول والأقوى العكس لما مر إلا أن يقيمها

377

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست