responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 438


فحينئذ نقول على سبيل الضابطة انه إذا كان مال بيد أحد وشك في ملكيته له فلا يخلو إما أن يعلم أن يده عليه قبل زمان الشك يد عارية وديعة أو غصب أو نحوها من أنحاء يد غير المالك أو لا يعلم ذلك .
فإن كان من القسم الأول فلا إشكال في عدم الحكم بالملكية له ما لم يدع الملكية ففي هذه الصورة يعمل بالاستصحاب من دون ريب ويحكم ببقاء اليد على ما كانت عليه لان هذا القسم من اليد قد خرجت من الغلبة المذكورة فيحكم ببقائها على ما كان فيشخص بالاستصحاب من باب الحكومة ان اليد في الزمان اللاحق هي اليد في الزمان الأول فهذا نظير الاخذ باستصحاب حكم المخصص بعد الشك في بقائه إذا لم يكن للمخصص عموم زماني وان ادعى الملكية ففيه تفصيل ستطلع عليه إن شاء الله .
وإن كان من القسم الثاني فلا يخلو أيضا إما أن لا يعلم بأن له مالكا غيره أصلا أو يعلم ذلك وعلى التقديرين فلا يخلو أيضا إما أن يدعي ملكيته أو لا وعلى التقديرين أيضا إما أن يدعي ملكيته غيره أو لا لا إشكال في الحكم من جهة اليد بالملكية والعمل بمقتضاها ما لم يقم هناك ما هو حاكم عليها في القسم الأول سواء ادعى الملكية أم لا وسواء لم يكن هناك من يدعي الملكية أو كان كما أنه لا إشكال في الحكم بالملكية من جهة اليد وترتب آثار الملك على ما تكون عليه إذا لم يكن هناك من يدعيه غير ذي اليد أو كان ولم يكن من علم بملكيته له سابقا في القسم الثاني سواء ادعى ذو اليد الملكية أيضا أو لا على إشكال في الأخير يجري في هذا القسم من القسم الأول أيضا وأما إذا كان هناك من يدعيه وكان هو المالك الأولى فالذي يقتضيه التحقيق في المقام هو عدم جواز العمل باليد بل لا بد من العمل بالاستصحاب وجعل ذي اليد مدعيا والحكم بكون غيره منكرا .
والدليل على ما ذكرنا مضافا إلى جريان السيرة عليه عدم ظهورها في الملكية في الفرض وعدم دليل صالح على جعلها طريقا إلى الملك في الفرض لان الدليل عليه إن كان الاجماع قولا وعملا فمعلوم عدم تحققه في المقام إن لم ندع انه على الخلاف وإن كان غيره من الاخبار فالظاهر منها غير هذا الفرض فنحن نذكر جملة منها في المضمار حتى تعلم حقيقة الحال ولا يبقى بعد التأمل فيها للشبهة مجال فمنها خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة وفيه أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز اشهد أنه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ثم قال ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق ومنها الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحا وعن الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في حديث فدك ان مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ثم ادعيت انا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه قال له فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبعده ولم تسئل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم الخبر ومنها موثقة يونس بن يعقوب في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال له ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له إلى غير ذلك من الاخبار التي ادعوا دلالتها على اعتبار اليد .
أما ظهور الأخيرين في صورة عدم المعارضة مع العلم بسبق الملك للمدعي فظاهر [1] ومن هنا يسقط الاستدلال للعموم بترك الاستفعال حيث إنه فيما لم يكن هناك ظهور بالنسبة إلى بعض الصور في المقال وأما الأول



[1] فيه تأمل ( منه قدس سره )

438

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست