responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 409


ملكه منذ سنة واشتراه من فلان أو اشتراه من عمرو مثلا أو أطلقت وسواء علمنا التقدير الثاني بكون استنادها في الملكية المطلقة إلى علمه بها أو لم نعلم ذلك أو علمنا باسناده إلى أمر غير علمي كاليد الظاهرة في الملك .
ووجه التقديم في غير الصورة الأخيرة واضح لأنه جمع قد حققنا غيره مرة وجوبه وفصلنا القول في مسألة تعارض البينتين في الجرح والتعديل .
وأما فيها فوجه الجمع أيضا القاعدة المذكورة لأن المفروض ان البينة المتأخرة من جهة استنادها إلى اليد المتقدمة على الاستصحاب الحاكمة عليه ناطقة عما يسكت عنه المتقدمة ومطلعة على ما لم تطلع عليه ومدعية للدراية بالنسبة إلى ما لا تدريه فلا بد من الجمع بينهما وتصديقهما .
فإن قلت كما يكون مستند البينة المتقدمة في الفرض الاستصحاب وعدم العلم بالفرض ولهذا تكون البينة المتأخرة مقدمة عليها كذلك يكون مستند البينة المتأخرة في الفرض الأصل وعدم العلم والدراية لفرض احتمالها كون اليد والتصرف مما يجامع عدم الملكية أيضا كاليد العارية والوديعة ونحوهما غاية الأمر انها لما لم تعلم بذلك نفته بالأصل من جهة الغلبة ويحتمل اطلاع البينة المتقدمة على كونها يد غير ملك ولهذا لم تعبأ بها وأجرت الاستصحاب وشهدت على خلافها .
قلت مجرد اشتمال مستند البينة المتأخرة على جهة غير علمي لا يوجب الحكم بتقدم غيرها عليها أو مساواته معها مع فرض عدم تعرضه بالعلم بذلك لان الذي تقرر في محله وقام الدليل عليه انه لو شهدت إحدى البينتين بشئ من جهة عدم العلم بما ينافيه ويرفعه وشهدت الأخرى بخلافها من جهة علمها به بحيث ادعت الدراية بالنسبة إلى ما لم تدره الأولى قدمت عليها لا انه إذا شهدت إحدى البينتين بشئ من جهة عدم العلم بما ينافيه ولم تدع الأخرى العلم به أصلا ولم يكن شهادته ظاهرة فيه أيضا تقدم عليها .
وبالجملة البينة المتأخرة من جهة استنادها باليد الحاكمة على الاستصحاب تدعي الدراية بالنسبة إلى ما لا تدري به المتقدمة والبينة المتقدمة لا تدعي الدراية بالنسبة إلى ما تدري به المتأخرة .
نعم لو فرض العلم بعلمها بكون المشهود به عارية أو وديعة ممن تشهد له عند من تشهد البينة المتأخرة له قدمت عليها لأن استصحاب كون اليد عارية حاكم على اليد لأنه يشخص بحكم الشارع كون اليد من القسم المجامع مع عدم الملكية لكن مجرد احتمال ذلك لا يوجب الحكم به ورفع اليد عن ظهور اليد هذا ولكنك خبير بأن الترجيح من الجهة المذكورة ليس من الترجيح بالتقدم والتأخر أصلا اللهم إلا أن يقال بمدخليتهما فيه لأنه لو شهدت إحدى البينتين بالملكية في زمان كمنذ سنة والأخرى بالملكية السابقة ولم تعين الزمان لا يجوز الحكم في هذه الصورة بتقديم الأولى على الثانية لاحتمال كون زمان السابقة متأخرا عن السنة فتأمل .
ثم إن ما ذكرنا في القديم والحادث يجري في القديم وإلا قدم أيضا لان بينة القديمة وإن فرض استنادها في البقاء إلى الاستصحاب لكن التعارض بينها وبين بينة الأقدم إنما هو في الزمان الذي تشهد فيه بالحدوث وبينة الأقدم بالبقاء فإذا فرض العلم باستناد الثانية في البقاء إلى الاستصحاب والأولى إلى غيره جرى فيه جميع ما تقدم كما لا يخفى .
ثانيتها ان تشهد المتأخرة بالملك والمتقدمة به مستندة إلى التصرف واليد بحيث علم استنادها به ولم يعلم استناد الأولى به ففي هذه الصورة أيضا لا إشكال في تقديم المتأخرة لاشتمالها على زيادة لا تكون في المتقدمة و كونها ناطقة بخصوصية أثبتها المتقدمة بعدم العلم لان التصرف أعم من الملكية غاية الأمر ظهوره في الملكية من جهة

409

نام کتاب : كتاب القضاء ( ط.ق ) نویسنده : ميرزا محمد حسن الآشتياني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست