مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
269
[ المقدمة ]: مقدمة 1
باعث النشر: مقدمة 3
لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله الَّا ما كان بالكلب المعلَّم
9
يعتبر في حلَّية صيد الكلب ان يكون معلَّما للاصطياد .
20
الثاني أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه
32
الثالث أن يسمّي بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله
34
الرابع ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
37
الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيّا مع تمكَّنه من تذكيته ،
40
هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
50
لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب
52
لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلَّا ما قتله السيف أو السكين
57
حكم المقتول بالآلة الجمادية
64
لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة
66
لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة
68
يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
70
لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة
76
الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره .
77
تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب
84
لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
86
يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة .
90
في تعميم آلة الصيد
92
إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
99
لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه
102
ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
105
لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية
108
لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد
113
لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيها ملكه
114
لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيّا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه
120
ذكاة الجراد أخذه حيّا
123
لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ وإن قصده المحرق
125
لا يحلّ من الجراد ما لا يستقل بالطيران
126
كتاب الذباحة
127
لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك
134
لا يجوز الذّبح بغير الحديد مع الاختيار
137
الواجب في الذّبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
141
محلّ الذبح في الحلق تحت اللَّحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
142
يشترط أن يكون الذبح من القدّام
144
يجب التتابع في الذّبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح
148
لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذّباحة
149
لو أخطأ الذّابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة
154
لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّا
155
ثانيها التسمية من الذّابح
160
ثالثها صدور الحركة منها بعد تمامية الذّبح
164
لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع الذّبيحة على الأرض حال الذّبح
167
لا يعتبر في التسمية كيفية خاصّة
168
الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلَّية الذّبيحة بالمعنى الذي فسّروه
171
لا يشترط في حلَّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّا أن يكون خروج روحها بذلك الذّبح .
177
يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنّحر .
183
كيفية النحر ومحلَّه
185
يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة .
187
كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره
189
وأمّا المكروهة فمنها أن يسلخ جلده قبل خروج الروح
204
ومنها أن يقلَّب السّكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق
205
ومنها أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر اليه
206
ومنها أن يذبح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة
208
ومنها أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم
209
وأمّا إبانة الرّأس قبل خروج الروح
210
لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمّه فمع حياة الأمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله
219
لو كان الجنين حيّا حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها
229
لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حلّ اكله ذاتا
235
الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل تقع عليها التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها
251
تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذّبح
253
ما كان بيد المسلم من اللَّحوم والشّحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكَّى يؤخذ منه
259
لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
266
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
269
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir