responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 105


مسألة 24 : ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته ( 1 ) سواء كان ذلك باليد أو بالآلة كالشبكة ونحوها . فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حلّ . لو أخذه شخص قبل أن يموت . وحرم لو مات قبل


« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ص 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ص 9 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 300 - ب 33 - ح 3 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 300 - ب 33 - ح 4 .

105

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست