ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر اليه وأمّا غيره ففيها تأمّل وإن لا تخلو من وجه ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 2 .