وأمّا المكروهة ، فمنها : أن يسلخ جلده قبل خروج الروح وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ( 1 ) وهو أحوط .
« 1 » المستدرك / ج 3 - ص 65 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ج 3 - ص 65 - ح 2 . « 3 » المستدرك / ج 3 - ص 66 - ح 3 .