الثاني : أن يكون المرسل مسلما ( 1 ) أو بحكمه كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا فلو أرسله كافر - بجميع أنواعه - أو من كان بحكمه كالنواصب ( لعنهم اللَّه ) لم يحلّ أكل ما قتله .
« 1 » فروع الكافي / ج 6 - ص 443 - باب اللباس - ح 9 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 227 - ب 15 - ح 2 .