الكفّار ( 1 ) كما هو المدار في بلد الكفار . ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار ( 2 ) . مسألة 27 : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية ( 3 ) . وكذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا .