مسألة 2 : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ( 1 ) فتحلّ ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى وكذا الحائض والجنب والنفساء
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 277 - ح 8 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 1 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 2 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 275 - ب 22 - ح 3 .