والأحوط ( 1 ) ان تكون التسمية عند الإرسال فلا يكتفى بها قبل الإصابة الرابع : ان يكون موت الحيوان مستندا
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 5 - ح 3 و 4 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 267 - ب 5 - ح 3 و 4 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 8 .