مسألة 6 : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلَّا ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرّمح والسهم والنشاب . ممّا يشاك بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة ( 1 ) . من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعاً أو شائكا بنفسه . بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد . فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعاً أو شائكا ، كونه من أيّ فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضّة . والأحوط اعتباره . ويعتبر كونه مستعملا سلاحا في العادة .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 و 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 و 2 .