مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة فيحلّ ( 1 ) الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين ، وإن فعل حراما . وعليه الأجرة . ويملكه الصائد دون صاحب الآلة .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 246 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ح 1 وص 245 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ح 1 وص 245 - ح 1 .