وبها تطهر لحومها وجلودها فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصّلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكَّة سمن أو دبّة دهن ونحوها . وان لم تدبغ على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة . مسألة 24 : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل - ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفا - ، تقع عليها