مسألة 8 : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط . فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وان جرح وخرق
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 8 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 1 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 2 . « 6 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 4 .