responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 66


مسألة 8 : لا يبعد حلَّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط . فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وان جرح وخرق


« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 23 - ح 8 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 1 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 2 . « 6 » الوسائل / ج 16 - ص 236 - ب 24 - ح 4 .

66

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست