مسألة 3 : لا يجوز الذّبح بغير الحديد مع الاختيار . فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحلّ ( 1 ) وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 4 .