مسألة 26 : ما كان بيد المسلم من اللَّحوم والشّحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكَّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكَّى ( 1 ) بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفا مشروطا بالتذكية على الأحوط ( 2 ) .
« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1071 - ب 50 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ب 50 - ح 7 .