مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
خلل الصلاة وأحكامها
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
813
أقسام الخلل
8
الخلل الواقع في الصلاة عن عمد
9
وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد
10
الإخلال للجهل بالحكم
14
الخلل بالقبلة والانحراف عنها جهلا بالحكم
18
الجهل بالغصبية
21
في أقسام الجهل بالغصبية وصور النسيان والغفلة وغيرهما
29
الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى
32
الإخلال بالقيام حال التكبير
38
القيام المتصل بالركوع
41
الإخلال بالنية حتى كبر
43
الإخلال بالتكبير حتى قرأ
45
الإخلال بالركوع حتى سجد
53
الإخلال بالسجدتين حتى ركع
63
زيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين في الصلاة
66
لو ذكر في الركوع أنه قد زاد الركوع قيل أرسل نفسه
77
زيادة التكبير
80
إن كبر ثالثة انعقدت الصلاة أخيرا
83
نقصان الركعة
85
نقصان الركعة وتذكره بعد فعل المبطل عمدا وسهوا
91
تذكر نقصان الركعة بعد فعل المبطل عمدا
98
مبطلية الفصل الطويل
101
الشروع في صلاة أخرى
102
ترك التسليم نسيانا
110
لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .
116
لو كان ترك السجدتين من ركعتين . . .
135
نسيان القراءة
136
نسيان الجهر والإخفات
141
نسيان الإعراب والترتيب بين الآيات
144
نسيان خصوص الحمد أو السورة أو أبعاض أحدهما
145
نسيان الطمأنينة في الركوع
148
نسيان السجود على الأعضاء السبعة
150
نسيان الطمأنينة في السجود
151
نسيان رفع رأسه من السجود
152
من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة . . .
153
لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد . . .
156
من ترك السجدتين وذكر قبل أن يركع . . .
166
من ترك إحدى السجدتين وذكر قبل أن يركع . . .
167
لو سها عن الجلوس رأسا . . .
171
هل يجب الجلوس عند قضاء السجدة أم لا ؟
174
لو شك في أنه أتى بالجلوس وجب الإتيان به
175
الظاهر عدم لزوم إعادة الجلوس لدرك الطمأنينة المنسية
176
من ترك التشهد فتذكر قبل الركوع . . .
177
نسيان السجدة وتذكر ذلك قبل السلام
179
إذا نسي التشهد قبل الركوع لابد من الإتيان به وإعادة ما بعده من القراءة أو التسبيح
184
ما لابد من تداركه مع سجدتي السهو منه ترك السجدة الواحدة
186
محل قضاء السجدة بعد السلام
192
نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد المنافي
195
نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكرها بعد السلام وقبل المنافي
196
نسيان التشهد وتذكره بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي
206
محل قضاء التشهد بعد السلام
208
وجوب المبادرة إلى قضاء التشهد والسجدة بعد السلام
210
بطلان الصلاة إذا أخل بترك المبادرة عمدا
212
لو ترك الصلاة على النبي وعلى آله حتى سلم قضاهما بعد التسليم
213
لزوم سجدتي السهو لنسيان السجدة مضافا إلى قضائها
220
الخلل الواقع في الصلاة عن شك من شك في عدد الثنائية يعيد
221
مقتضى القاعدة في صورة الشك في الثنائية
230
في ذكر محتملات البطلان في الثنائية
235
هل تجوز الإعادة بمحض طرو الشك وأنه لا يجب التروي أصلا أو يجب بمقدار يستقر الشك ؟
238
الظاهر عدم لزوم إبطال الصلاة الأولى بإيجاد المنافي
241
لو عرض وصف النفل على الثنائية الواجبة كصلاة العيدين فهل شكه يوجب البطلان أم لا ؟
245
لو شك المسافر في مواضع التخيير بعد الإكمال في الاثنتين والثلاث فهل يحكم بالبطلان مطلقا أو بالصحة أو يفصل . . . ؟
247
الشك في صلاة الكسوف
250
الشك في صلاة المغرب موجب للبطلان
253
الشك في الأفعال قبل التجاوز وبعده وذكر أخبار قاعدة التجاوز
256
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أمور الأمر الأول عدم الفرق بين الأخيرتين والأولتين
262
الأمر الثاني عدم اعتبار الدخول في الغير
263
الأمر الثالث الشك في الركعة بعد التجاوز عنها
270
الأمر الرابع لا فرق بين الدخول في الغير الواجب أو المستحب
272
الأمر الخامس التلافي قبل التجاوز وتركه بعده عزيمة مطلقا أو فيه تفصيل
273
الأمر السادس جريان القاعدة في صلاة المضطر
276
الأمر السابع في ما وقع محقق التجاوز سهوا الذي يكون الحكم فيه الإعادة
279
الأمر الثامن حكم الشك في الصحة والبطلان حكم الشك في أصل الوقوع
281
الأمر التاسع بيان وجه الإشكال في جريان القاعدة في الشك في النية
286
الأمر العاشر جريان القاعدة في ما له أثر بعد الصلاة
288
الأمر الحادي عشر في البحث عن جريان قاعدة التجاوز في المستحبات
289
الأمر الثاني عشر البحث عن التجاوز عن المحل العادي أو العقلي
291
الأمر الثالث عشر توضيح المقصود من الشك الحادث الذي هو الموضوع في قاعدة التجاوز
295
الأمر الرابع عشر المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة أو قاعدتان ؟
297
الأمر الخامس عشر في البحث عن اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعدمه
300
الأمر السادس عشر البحث عن اختصاصها بمورد يكون احتمال الترك للغفلة وعدمه
308
الشك في أن ما نواه هل كان ظهرا أو عصرا
313
الشك في الأوليين من الرباعية وأنه مبطل
323
في من لا يدري كم صلى
329
الشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض قبل إكمال الركعة
332
الشك المذكور إذا عرض بعد الإكمال
333
في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟
342
في ما يتحقق به إكمال الركعة ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة
347
الشك بين الثلاث والأربع
352
هل يجب القيام في صلاة الاحتياط أو الجلوس أو يتخير ؟ فيه أقوال
360
الشك بين الاثنتين والأربع وأن حكمه البناء على الأكثر
362
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وأنه يبني على الأكثر ثم يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس
369
البحث في تعين الركعتين من قيام
373
تعين الركعتين من جلوس بعد الصلاة القيامية
375
في وجوب أن تكون الصلاة الجلوسية بعد القيامية وعدمه
377
الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال
378
الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال
383
الشك بين الأربع والخمس قبل الركوع
385
الشك في حال القيام بين الخمس والست
389
إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست . . .
390
الشك بين الثلاث والأربع والخمس
394
في ما لو عرض التركيب على الشك
400
لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك . . .
401
حجية الظن في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس
403
تعميم حجية الظن للأوليين
405
كون الحكم - أي العمل بالظن - على نحو العزيمة
409
نقل خلاف علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث
410
في ما عن الصدوق من سجدتي السهو في بعض موارد الظن
411
حجية الظن في الأفعال الصلاتية
412
حكم الفاتحة في صلاة الاحتياط
416
لزوم النية والتكبيرة الافتتاحية في صلاة الاحتياط
417
هل تتعين فاتحة الكتاب في صلاة الاحتياط أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح
423
القول الكلي في صلاة الاحتياط
425
تذكر نقص الصلاة بعد عمل الاحتياط
426
تذكر زيادة الركعة بعد الإتيان بسجدتي السهو في الشك بين الأربع والخمس
428
تذكر النقص في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت موافقة للأصلية في الكم والكيف
429
تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه
432
تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان ذلك موافقا للناقص كما وكيفا
435
تذكر النقص بعد الإتيان بالأركان
437
فعل ما يبطل الصلاة قبل صلاة الاحتياط
440
حكم صورة التلافي من حيث المنافي
453
إذا صلى صلاة غير مرتبة - فريضة أو نافلة - قبل صلاة الاحتياط . . .
454
لو لزمه الاحتياط في الظهر فضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار ركعة منه . . .
461
لو ضاق الوقت عن العصر إلا بمقدار الركعة لكان اللازم عليه قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو
464
العلم بالضيق في أثناء الاحتياط
466
لو لزمه الاحتياط في العصر وقد خرج الوقت وكذلك قضاء الأجزاء المنسية
468
في الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية
469
في الترتيب بين نفس الأجزاء المنسية في القضاء
474
السهو في السهو
476
لو شك في أن الحالة الفعلية هل هي الظن أو الشك ؟
485
لو شك في حصول الشك أو أن ما حصل قبلا هل هو الشك أو الظن ؟
488
إذا شك بين الاثنتين والثلاث وشك بعد ذلك في أنه هل كان حاصلا قبل الاكمال أو بعده .
490
لو شك بعد أن قام في أن شكه السابق هل كان بين الاثنتين والثلاث أم كان بين الثلاث والأربع . . .
492
لو شك في ما تقدم بعد الإتيان بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة .
494
لو كان في حال التشهد الثاني وشك في أن شكه السابق هل كان بين الثلاث و الأربع وبنى على الأربع أو كان بين الاثنتين والثلاث فقام وركع ركعة
495
لو شك في السهو في شئ خاص . . .
496
لو تحقق السهو ودار أمره بين السجدة الواحدة من الركعة الأولى أو الثانية
497
إذا علم إجمالا بالسهو عن شئ لابد من قضائه أو عن شئ لابد من تداركه في المحل
498
إذا كان طرف العلم الإجمالي مختلف الحقيقة وكان مقتضى كل من الطرفين مختلفا أيضا . . .
499
لو كان المعلوم إجمالا ترك الركن أو ما يوجب القضاء وسجدتي السهو فأقسام ذلك ثلاثة عشر قسما
506
إذا سها المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس . . .
512
الظاهر عدم اعتبار حصول الظن في اعتماد كل من الإمام والمأموم على صاحبه
514
الحافظ إن كان عالما يرجع الظان إليه على ما ذكره بعض الأصحاب
515
هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح مطلقا أو فيه تفصيل ؟
518
في صورة اختلاف المأمومين لو كان بعض المأمومين شاكا كالإمام وبعضهم حافظا . . .
525
قيل إنه لا فرق في رجوع الشاك من الإمام والمأموم على صاحبه بين الأفعال والركعات
529
قيل إنه إذا سها الإمام عن شئ يوجب عليه سجود السهو يجب على المأموم متابعته في ذلك
530
هل يجب على المأموم سجود السهو أم لا ؟
537
لو اشتركا في السهو في شئ واحد يسجد كل واحد منهما سجود السهو
541
لا حكم للسهو مع كثرته
542
ظاهر الأخبار هو البناء على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان الوقوع مفسدا
546
هل يكون المضي على الشك على نحو الرخصة أو العزيمة ؟
547
هل يكون كثير السهو مثل كثير الشك ؟
551
الظاهر شمول الدليل للشك بين الأربع والخمس ويحكم فيه بعدم لزوم سجدتي السهو
554
في ما لو كثر الشك في فعل بالخصوص
555
قال قدس سره في الجواهر لا يجب على كثير الشك ضبط صلاته
557
قد ألحق في العروة الشرائط بالأفعال
558
قال قدس سره في الجواهر كثير الظن يبني على ظنه
559
قال قدس سره في الشرائع ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا
562
لو شك في حصول كثرة الشك أو في رفعها . . .
565
قال قدس سره في الشرائع من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر
568
في أن البناء على الأقل هو الأفضل
575
نقل عن المصابيح شمول الدليل لصلاة العيد
579
إذا عرض وصف الفرض على النافلة . . .
580
في الجواهر إن الشك في أفعال النافلة بحكم الفريضة
582
إذا نسيه بعد ما دخل في الركن . . .
584
الظاهر استحباب سجدتي السهو في السهو في النافلة
587
اشتراط أن لا يكون التكلم السهوي بذكر ودعاء وقرآن . وفيه إشكال
595
التكلم من جهة النسيان للحكم
596
حكم سبق اللسان
597
التكلم من جهة الجهل بالموضوع أو الحكم
598
السلام في غير موضعه
599
السهو عن الجزء المستحب
613
زيادة المندوب سهوا
614
النقص المتدارك
617
لزوم نية التقرب في سجدتي السهو
627
نية التعين في صورة تعدد السبب
630
عدم لزوم نية أن السجود من جهة السهو
631
إذا تعدد السبب لا يتداخل في المسبب من غير فرق بين اختلاف الجنس ووحدته
632
هل الملاك تعدد المسهو أو تعدد السهو ؟
633
الأصح عدم التداخل في أسباب السجود
636
تقدم قضاء الجزء المنسي على سجود السهو
638
لابد من تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط
640
هل يستحب في سجود السهو التكبير أم لا ؟
641
لزوم سجود السهو على الأعضاء السبعة
644
وجوب الجلوس بين سجدتي السهو مطمئنا
645
لزوم وضع الجبهة في سجدتي السهو على ما يصح السجود عليه
647
الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) داخل في تشهد سجود السهو
652
لزوم التسليم في سجدتي السهو
653
قال في الشرائع هل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ؟ الأشبه لا
654
وجوب الفورية في سجدتي السهو
659
لو أهمل سجدتي السهو عمدا لم تبطل الصلاة كما في الشرائع
665
ذكر المسائل التي تعرض لها صاحب العروة قدس سره في كتابه وقد يذكر غيرها أيضا ختام فيه مسائل متفرقة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلى الظهر . . .
671
الفرض المتقدم لكن مع فرض عدم الإتيان بالظهر
675
الفرض المتقدم لكن مع الشك في الظهر
677
الثانية في ما إذا شك أن ما بيده مغرب أو عشاء بفروضه الثلاثة المتقدم نظيرها في الشق المتقدم
679
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين . .
686
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما . . .
692
الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر . . .
697
لو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا . . .
698
السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وقد ذكر أنه سها عن المغرب . . .
701
السابعة إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة . . .
704
التاسعة إذا شك أحد الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط . . .
714
العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء . . .
717
الفرض المذكور إذا كان قبل الركوع
721
الحادية عشرة إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة . . .
725
في حصول الشك المذكور حال القيام
728
الثانية عشرة إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة . . .
730
لو انعكس الأمر بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . .
734
السادسة عشرة لو علم نقصان السجدتين أو القراءة المترتبة عليهما . . .
741
السابعة عشرة لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا . . .
746
الثامنة عشرة لو علم إجمالا الإتيان بأحد الأمرين من السجدة والتشهد وشك في الآخر . . .
747
التاسعة عشرة إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة ( وفي هامشه لو علم ترك السجدتين والقراءة معا أو أتى بهما معا ) أو التشهد من هذه الركعة . . .
748
التاسعة والعشرون في ما لو انعكس الفرض المتقدم بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر . . .
759
لو كان العلم من حيث الزيادة والنقيصة أو التمام ثلاثي الأطراف بأن علم بتمامية الصلاتين أو نقصان الأولى وزيادة الثانية أو بالعكس . . .
761
الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر . . .
762
الحادية والثلاثون إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء . . .
764
الثانية والثلاثون لو أتى بالمغرب فسها عنها ثم أتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام بزيادة ركعة في إحداهما . . .
766
الخامسة والثلاثون إذا اعتقد نقصان شئ له أثر بعد الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك . . .
769
السادسة والثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك بعد الشروع فيها في ركعة أخرى . . .
770
السابعة والثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ؟ . . .
772
الثامنة والثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنه رابعة واقعية أو بنائية . . .
774
التاسعة والثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة مثلا ثم شك في التدارك . . .
775
الأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته ؟
776
الثالثة والأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا . . .
779
إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا . . .
782
الرابعة والأربعون إذا تذكر في حال القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها . . .
784
الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام - مثلا - نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ؟
785
السادسة والأربعون إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ؟
786
الثامنة والأربعون لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
790
التاسعة والأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة وشك في قراءة الحمد فبنى على قراءته وبعد ما دخل في القنوت تذكر عدم قراءة السورة . . .
791
الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا . . .
792
الحادية والخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية . . .
793
الرابعة والخمسون إذا علم إجمالا بعد الإتيان بالظهرين أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان . . .
796
السابعة والخمسون إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته . . .
799
الثامنة والخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا . . .
800
التاسعة والخمسون لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
801
الرابعة والستون إذا شك في أنه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ . .
807
إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا . . .
808
الخامسة والستون إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه . .
811
نام کتاب :
خلل الصلاة وأحكامها
نویسنده :
الشيخ مرتضى الحائري
جلد :
1
صفحه :
813
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir