قال ( قدس سره ) : [ المسألة ] الرابعة : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) في ص 362 . ( 3 ) المتقدم في ص 364 . ( 4 ) المتقدم في ص 362 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 348 - 349 .