قال ( قدس سره ) :إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا - مثلا - أو فرضا أو نفلا استأنف [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 364 الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات .