قال ( قدس سره ) : ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة [1] ، *
[1] الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 273 .