نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 730
الثانية عشرة : إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني ، لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع ، لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة . *
730
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 730