نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 734
وأما لو انعكس - بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة - فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع ، لكن لا يبعد بطلان صلاته ، لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة ، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي . *
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع .
734
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 734