نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 747
الثامنة عشرة : إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه . * وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما ، لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط . * *
747
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 747