قال ( قدس سره ) : من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) في ص 243 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 3 من ب 9 من أبواب الخلل .