نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 776
الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه : الأول . *
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع .
776
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 776