نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 256
قال ( قدس سره ) : الثانية : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ثم ذكر : فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر [1] . *
[1] الشرائع : ج 1 ص 88 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 9 من ب 2 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 305 ح 10 من ب 2 من أبواب الخلل .
256
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 256