نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 785
وجهان ، الأوجه : الأول ، * ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد . الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 956 ح 5 من ب 5 من أبواب السجود .
785
نام کتاب : خلل الصلاة وأحكامها نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري جلد : 1 صفحه : 785