مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
المجموع
نویسنده :
النووي
جلد :
7
صفحه :
523
كتاب الحج تعريف الحج والعمرة لغة
2
شرح ما تقدم والكلام على ما فيه من الأحاديث
4
شرح ما تقدم
8
اختلاف الشافعية والحنفية فيمن حج ثم ارتد ثم أسلم هل يلزمه الحج أم تجزئه حجته السابقة
9
من حج واعتمر حجة الاسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة فهل يلزمه الاحرام بأحد النسكين أو لا يلزمه وبيان ذلك مفصلا
10
فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق
14
لا يجب الحج إلا على مسلم بالغ عاقل وأما الكافر فلا يصح منه وبيان ذلك
18
الدليل على أن الصبي لا يجب عليه الحج ويصح منه وهل يستقل باحرامه أو يحرم عنه وليه وبيان ذلك
21
شرح ما تقدم
22
فرع وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا
24
فرع قال أصحابنا نفقة الصبي في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبي وفي الزائد بسبب السفر خلاف
30
فرع فيما لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه
33
فرع قال أصحابنا يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالاجماع ودليل ذلك
42
أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج ولكن يصح منه والدليل على ذلك وقد بسط الشارح القول فيه
43
فرع إذا أفسد العبد الحجة بالجماع فهل يلزمه القضاء فيه طريقان وبيانهما
51
فرع كل دم لحق العبد بفعل محظور كاللباس والصيد أو بالفوات لم يلزم السيد بحال ولو قرن العبد أو تمتع بغير اذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات
54
فرع حيث جاز تحليله فاعتقه السيد قبل التحلل لم يجز لم التحليل بل يلزمه اتمام الحج ان حج الصبي ثم بلغ أو حج العبد ثم أعتق لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام والدليل على ذلك
56
فرع لو لم يجد ما يصرفه في الزاد لكنه كسوب فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب أم لا
65
الدليل على أن لم يجد راحلة لم يلزمه الحج
66
من وجد الزاد والراحلة لذهابه ولم يجد لرجوعه فان كان له أهل في بلده لم يلزمه وان لم يكن له أهل ففيه وجهان
67
ان وجد ما يشترى به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا
68
وان كان محتاجا إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج الخ
69
فرع لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج
70
وان احتاج إلى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح
71
وان احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل له ما يحتاج إليه للنفقة ففيه وجهان
73
وان لم يجد الزاد والراحلة وهو قادر على المشي وله صنعة يكتسب بها كفايته لنفقته استحب له أن يحج وان لم يكن له صنعة ويحتاج إلى تكفف الناس كره له أن يحج
75
فرع يستحب لقاصد الحج ان يكون متخليا عن التجارة ونحوها فان خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج ولكن ثوابه أقل
76
فرع في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي
78
وان كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحج والدليل على ذلك
79
وان لم يكن له طريق الا البحر فقد اختلفت النصوص في ذلك
83
فرع إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحج عند غلبة الهلاك فللتجارة من باب أولى وللعدو وجهان
84
وان كانت امرأة لم يلزمها الا ان تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات ودليله
86
فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان
87
من كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ولم يجد راحلة ففيه تفصيل
89
فرع الحج على القتب والراحلة أفضل من المحمل لمن أطاق ذلك والدليل على ذلك
92
المستطيع بغيره اثنان وبيانهما وتفصيل أحكامهما وقد بسط الشارح الكلام في هذا المقام بسطا شافيا لا نجده في غير هذا الكتاب
93
يستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره ان يقدمه ويجوز أن يؤخره والدليل على ذلك
102
فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو على التراخي
103
بيان ان الامر المطلق لا يقتضى الفور وانما المقصود منه الامتثال المجرد
107
من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات فان مات قبل تمكنه من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وان مات بعد تمكنه من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركه والدليل على ذلك مفصلا
109
فرع في مذاهب العلماء في الحج عن الميت تجوز النيابة في حج الفرض في موضعين وبيانهما - وأما المريض فان كان غير مأيوس منه لم تجز النيابة عنه وان كان مأيوسا منه جازت النيابة في الحج عنه وبيان ذلك مفصلا
112
فروع ستة تتعلق بحج المريض
116
لا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه وكذلك في العمرة قياسا ولا يتنفل بالحج والعمرة عليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض الخ والدليل على ذلك مفصلا
117
فرع الاستئجار في جميع الأعمال ضربان وبيانهما
120
فرع فيما إذا قال المعضوب من حج عنى فله مائة درهم
122
فرع إذا لم يشرع في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغير عذر فان كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف وان كانت في الذمة ففيه تفصيل
126
فرع إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين للاحرام اما بشرطه واما بالشرع فاحرم لنفسه بعمرة فلما فرغ منها أحرم عن المتاجر بالحج فله حالان
128
فرع يتعلق بما قبله
129
فرع الواجب على الأجير ان يحرم من الميقات الواجب بالشرع أو بالشرط فان جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر ففيه تفصيل
130
فرع إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة فامتثل فقد وجب دم القران وفيمن يجب عليه وجهان وان عدل إلى الافراد بالحج ففيه تفصيل
132
الدليل على أنه لا يجوز الاحرام بالحج في غير أشهر الحج فان أحرم في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة وشرح ذلك مفصلا
140
فرع في مذاهب العلماء في وقت الاحرام بالحج
144
فرع في مذاهب العلماء في أشهر الحج
145
فرع في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين
146
الدليل على أن العمرة تجوز في أشهر الحج وغيرها وانه لا يكره فعل عمرتين وأكثر في سنة
147
فرع في مذاهب العلماء في وقت العمرة
148
فرع في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة
149
الدليل على جواز الافراد والتمتع والقران وبيان الأفضل من الافراد والتمتع والقران
150
فرع في مذاهب العلماء في الافراد والتمتع والقران
151
فرع ذكر فيه الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث الصحيحة في الافراد والتمتع والقران وهو من أهم ما في هذا الكتاب فجزاه الله خيرا
153
فرع في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها
159
فرع طعن بعض الجهال والملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رد الشارح عليهم بما لخصه من كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
160
فرع في الأدلة على كون الافراد أفضل من التمتع والقران
163
فرع في مذاهب العلماء في التمتع والقران للمكي
169
شرح تلك الصور
171
يجب الدم على المتمتع بشروط والدليل على ذلك وبيان تلك الشروط
173
فرع هل يجب على المكي إذا قرن انشاء الاحرام من أدنى الحل ان يجوز ان يحرم من جوف مكة فيه وجهان
176
فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات فالمذهب انه لا دم عليه الخ
177
فرع إذا تحلل المتمتع من أفعال العمرة استحب له أن لا يحرم بالحج الا يوم التروية ان كان وجد الهدى وان كان عادمه استحب له تقديم الاحرام بالحج قبل اليوم السادس خلافا لبعض المالكية والدليل على ذلك
181
فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت
182
الدليل على وجوب دم التمتع بالاحرام بالحج وفي وقت جوازه قولان
183
الدليل على أنه لم يجد الهدى في موضعه انتقل إلى الصوم وتفصيل الكلام في ذلك
185
فرع كل واحد من صوم الثلاثة والسبعة لا يجب فيه التتابع
189
فرع ينوى بهذا الصوم صوم التمتع الخ ان دخل في الصوم ثم وجد الهدى فالأفضل أن يهدل ولا يلزمه الدليل على وجوب الدم على القارن
190
فرع فيما إذا مات المتمتع قبل ان يصوم
191
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
202
أحكام احرام المكي بالحج والعمرة
209
مشروعية الاحرام في إزار ورداء أبيضين ونعلين والتطيب في بدنه وصلاة ركعتين وفى الأفضل قولان والدليل على ذلك وقد بسط الشارح والقول فيه
214
الدليل على استحباب الخضاب للمرأة للاحرام وكراهته للرجال واستحباب دلك المرأة وجهها بالحناء الخ
219
فرع في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الاحرام
221
أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها
227
فرع ما تقدم من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح
229
فرع فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف طواف الإفاضة ثم بان انه كان محدثا في طواف العمرة الخ
238
يستحب الاكثار من التلبية والدليل على ذلك ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان وفى الطواف قولان وبيان كيفية التلبية
240
فرع في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق والقلم
248
الدليل على أنه يحرم على المحرم ستر الرأس وتجب به فدية ولبس القميص والسراويل إلا لضرورة ولبس الخفين وتجب به الفدية أيضا ولبس القفازين ولا يحرم عليه ستر الوجه ويحرم على المرأة ستره ولا يحرم عليها لبس القميص والسراويل الخ
249
فرع يجوز ان يعقد الإزار ويشد عليه خيطان الخ
255
فرع في احكام المرأة فيما ذكر
261
فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين
265
مذاهب العلماء في استظلال المحرم
267
مذاهبهم في ستر الرجل وجهه
268
فرع ان لبس ازار مطيبا لزمته فدية واحدة وان جعل على رأسه الغالية لزمته فديتان بيان ما يعد طيبا ومال يعد منه
274
فرع الحناء والعصفر ليسا بطيب عندنا مطلقا ولا فدية فيهما
278
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان
285
ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج وتجب به الكفارة والدليل على ذلك
291
ويحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير والدليل على ذلك
293
فرع قال أصحابنا جهات ضمان الصيد ثلاثة وبيانها
298
ويحرم عليه أكل ما صيد لأجله والدليل على ذلك
301
فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان
304
ويحرم عليه أن يشتري الصيد أو يتهبه والدليل على ذلك وان كان في ملكه صيد فاحرم ففيه قولان وبيان ذلك بالتفصيل
305
وان كان الصيد غير مأكول ففيه تفصيل والدليل على ذلك
314
فرع في بيان حديث الصعب بن جثامة وقد أطال الشارح في الكلام عليه بما لا تجده في غير هذا الكتاب
327
فرع في قتل القراد
334
ان احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو احتاج إلى الطيب لمرض أو إلى حلق الرأس للأذى أو إلى شد رأسه بعصابة لجراحة عليه أو إلى ذبح الصيد للمجاعة لم يحرم عليه وتجب عليه الكفارة والدليل على ذلك
335
وان حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان أحرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا أو جاهلا بالتحريم ففيه قولان
339
فرع في مذاهب العلماء فيمن لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بالتحريم
343
ان حلق رأسه فان كان باذنه وجبت عليه الفدية وان حلقه وهو نائم أو مكره وجبت الفدية وفيمن تجب عليه قولان وتفصيل ذلك
344
فرع فيما يجوز للمحرم فعله والدليل عليه وبيان المذاهب فيه
354
فرع المرأة كالرجل في ذلك إلا ما أمرت به من الستر وبيان ذلك
359
باب ما يجب في محظورات الاحرام من كفارة وغيرها
364
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
374
فرع فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر هل تتداخل الفدية أولا
382
فرع في مذاهب العلماء
383
ان وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه ان يمضى في فاسده وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان والدليل على ذلك
384
فرع يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلاف ولو أفسد القضاء بالجماع لزمه الكفارة وقضاء واحد وفي وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران ودليلهما
389
فرع يتعلق بنفقة الزوجة في قضاء الحج
396
فرع إذا خرج الرجل وزوجته المفسدين لقضاء الحج أو العمرة استحب لهما ان يفترقا من حين الاحرام
399
فرع قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجه أو عمرته بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا الخ
401
ان وطئ وهو قارن وجب مع البدنة دم القران وان وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول ففيه قولان وان وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وشرح ذلك مفصلا
405
فرع فيما إذا وقف بعرفات ولم يرم ولا طاف ولا حلق وفات وقت الرمي ثم جامع
408
فرع إذا قبل المحرم امرأته بشهوة ولزمته الفدية ثم جامعها فلزمته البدنة فهل تسقط عنه الشاة وتندرج في البدنة أم تجبان معا فيه وجهان
411
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها وأدلتهم عليه
414
ان قتل المحرم صيدا فان كان له مثل من النعم وجب عليه مثله من النعم والدليل على ذلك وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث
423
فرع في بيان المثل
428
فرع يفدى الكبير من الصيد بكبير مثله والصغير بصغير الخ
431
فرع لو قتل صيدا حاملا قابلناه بمثله حاملا الخ
433
فرع لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار الصيد زمنا ففيه وجهان
434
الدليل على أنه يحرم صيد الحرم على الحلال والحرام وبيان حكم ما إذا قتل المحرم صيدا أو ذبح الحلال صيدا إلى غير ذلك
441
فروع سبعة تتعلق بما تقدم
444
ان دخل كافر إلى الحرم فقتل صيدا فقد اختلف في وجوب الضمان عليه
446
الدليل على أنه يحرم قلع شجر المحرم
447
فرع هل يعم التحريم والضمان ما ينبت من الأشجار بنفسه وما يستنبت أم يختص بما نبت بنفسه فيه طريقان
450
فرع قال أهل اللغة العشب والخلاء اسم للطرب والحشيش اسم لليابس وخالف المصنف الخ
453
لا يجوز اخراج تراب الحرم وأحجاره والدليل على ذلك
454
فرع في حكم سترة الكعبة
459
فرع في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة
486
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته
490
إذا وجب على المحرم دم لأجل الاحرام كدم التمتع والقران ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم وان وجب عليه طعام لزمه صرفه لمساكين الحرم والدليل على ذلك
498
فروع خمسة تتعلق بما ذكر
500
فرع الدماء الواجبة في المناسك حيث أطلقت فالمراد بها شاة فان كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نص عليه
501
فرع في كيفية وجوب الدماء وابدالها
503
الدم الواجب في ترك المأمورات كالاحرام فيه أربعة أوجه
507
دم الاستمتاع كالتطيب والادهان واللبس فيه أربعة أوجه
510
نام کتاب :
المجموع
نویسنده :
النووي
جلد :
7
صفحه :
523
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir