نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 146
في هذا والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وموافقيه في يوم النحر فهو عنده من أشهر الحج وليس هو عندنا منها وقد نقل المحاملي في المجموع إجماع العلماء على أن أول وقت أشهر الحج شوال وإنما اختلفوا في آخرها قال صاحب الشامل وآخرون من أصحابنا وهذا الخلاف الذي بيننا وبين أبي حنيفة يجوز الاحرام بالحج في جميع السنة كما حكيناه عنهما في الفرع السابق ولا يجوز عندهما ايقاع الفعل الا في أوقاتها من أشهر الحج فلا فرق بين أن يوافقونا في أشهر الحج أو يخالفونا وقال المتولي لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شئ واحد وهو أن عند مالك يكره الاعتمار في أشهر الحج فالعمرة عنده مكروهة في جميع ذي الحجة وهذا الذي استثناه المتولي لا حاجة إليه لأن العمرة لا تكره عندنا في شئ من السنة فلا فرق بين أن يوافقنا مالك في أشهر الحج أو يخالفنا وهكذا قول العبدري ان فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة لزم دم وهذا أيضا لا حاجة إليه لان الدم لا يجب عندنا بتأخير الطواف ولو أخره سنين * واحتج لأبي حنيفة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم قالوا أشهر الحج شهران وعشر ليال قالوا وإذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام فيكون يوم النحر منها ولان يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك فكان من أشهر الحج كيوم عرفة * واحتج مالك بان الأشهر جمع وأقله ثلاثة * واحتج أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال ( أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير مثله رواها كلها البيهقي وصحح الرواية عن ابن عباس ورواية ابن عمر صحيحة * وأجاب أصحابنا عن قول الحنيفة إذا أطلقت الليالي تبعتها الأيام بأن ذلك عند إرادة المتكلم ولا نسلم وجود الإرادة هنا بل الظاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصحابة ( والجواب ) عن قولهم إن يوم النحر يفعل فيه معظم المناسك فينتقض بأيام التشريق ( والجواب ) عن قول مالك إن العرب تعبر عن اثنين وبعض الثالث بلفظ الجمع قال الله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وأجمعنا نحن ومالك على أن القراء هي الأطهار وانه إذا طلقها في بقية طهر حسبت تلك البقية قرءا فاتفقنا على حمل الأقراء على قرئين وبعض واتفقت العرب وأهل اللغة على استعمال مثله في التواريخ وغيرها يقولون كتبت لثلاث وهو في بعض الليلة الثالثة والله أعلم * ( فرع ) في مذاهبهم فيمن أهل بحجتين * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه ينعقد إحداهما [1] ويلزمه
[1] كذا في الأصل وفيه سقط ولعله وعند أبي حنيفة الخ فحرر
146
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 146