نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 343
( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية وبه قال عطاء والثوري واسحق وداود * وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد ودليلنا ما ذكره المصنف والفرق ان قتل الصيد اتلاف ( وأما ) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا فقد ذكرنا ان الأصح عندنا انه لا يفسد نسكه ولا كفارة . وقال مالك وأبو حنيفة يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره وقد ذكر المصنف دليل المذهبين * قال المصنف رحمه الله *
343
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 343