نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 446
ولا يشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء ضربه وإذا ثبت هذا علم أن مرسل السهم اصطاد في الحرم بخلاف العادي قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع وهكذا لو عدا من الحل إلى صيد في الحل فسلك الحرم ثم خرج إليه فقتله فلا شئ عليه بلا خلاف * * قال المصنف رحمه الله * ( وان دخل كافرا إلى الحرم فقتل فيه صيدا فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه الضمان لأنه ضمان يتعلق بالاتلاف فاستوى فيه المسلم والكافر كضمان الأموال ويحتمل عندي انه لا ضمان عليه لأنه غير ملتزم بحرمة الحرم فلا يضمن صيده ) * ( الشرح ) المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه وينكر على المصنف قوله قال بعض أصحابنا فأوهم انفراد بعض الأصحاب به مع أنه مشهور قطع به الأصحاب في الطريقتين وهذا الاحتمال الذي قاله المصنف غريب انفرد به وجعله صاحب البيان وجها فحكاه عن المصنف ورجحه الفارقي تلميذ المصنف وليس كما قال بل المذهب وجوب الضمان وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ممن صرح به
446
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 446