responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 459


الشافعي في الجامع الكبير ولا أجيز في أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيئا إلى الحل لان له حرمة قال وقال في القديم ثم أكره اخراجهما قال الشافعي ورخص بعض الناس في ذلك واحتج بشراء البرام من مكة قال الشافعي هذا غلط فان البرام ليست من حجارة الحرم بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثة من الحرم * هذا نقل القاضي وهكذا نقل الأصحاب عن الشافعي نحو هذا فحصل خلاف للأصحاب في أن إخراجهما مكروه أو حرام قال المحاملي وغيره فان أخرجه فلا ضمان قال الماوردي وغيره وإذا أخرجه فعليه رده إلى الحرم قال الشيخ أبو حامد في موضع آخر وهو آخر الحج من تعليقه ذكر الشافعي هذه المسألة في الأمالي القديمة وعللها بأن الحرم بقعة تخالف سائر البقاع ولها شرف على غيرها بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا تفوت هذه الحرمة لترابها والله أعلم * ( فرع ) في حكم ستره الكعبة قال صاحب التلخيص لا يجوز بيع أستار الكعبة وكذا قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا لا يجوز قطع أستار الكعبة ولا قطع شئ من ذلك قال ولا يجوز

459

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست