responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 278


وسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب فيجوز اكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف ( ومنها ) ما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب كالنرجس والمرزنجوش والريحان الفارسي والآس وسائر الرياحين ففيها طريقان حكاهما البندنيجي ( أصحهما ) عنده انها طيب قولا واحدا ( والطريق الثاني ) وهو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الصحيح ) الجديد انها طيب موجبة للفدية ( والقديم ) ليست بطيب ولا فدية * وممن ذكر كل الرياحين في هذا النوع وحكي فيها القولين المحاملي والبندنيجي وصاحب البيان ( وأما ) اللنيلوفر ففيه طريقان ( المشهور ) انه كالنرجس فيكون فيه القولان ( الجديد ) تحريمه ( والقديم ) إباحته * وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون ( والثاني ) انه طيب قولا واحدا حكاه الرافعي وقطع به البندنيجي وقطع المصنف في التلبية بأنه ليس بطيب وهو شاذ ضعيف ( وأما ) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف ( أصحهما ) انه طيب ( والثاني ) انه ليس بطيب وبه قطع المصنف في التنبيه ( والثالث ) فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب انه طيب فقد ذكر الماوردي وغيره لنص الشافعي الذي حكاه المصنف تأويلين ( أحدهما ) انه محمول على المربي بالسكر الذي ذهبت رائحته وهذا هو التأويل الذي ذكره المصنف وهو المشهور ( والثاني ) انه محمول على البنفسج البري * وحكى الرافعي وجها انه يعتبر عادة كل بلد فيما يتخذ طيبا قال وهو غلط نبهنا عليه والصواب ما سبق * ( فرع ) الحناء والعصفر ليسا بطيب بلا خلاف عندنا ولا فدية فيهما كيف استعملهما * وقال صاحب الإبانة قال الشافعي لو اختضبت المرأة بالحناء ولفت على يدها خرقة فعليها [1] قال فمنهم من قال فيه قولان ومنهم من قال ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين * هذا كلامه وكذا قال شارح الإبانة هو وصاحب العدة الحناء هل هو طيب أم لا ( قيل ) فيه قولان ( وقيل ) ليس بطيب قطعا وهذا الخلاف الذي حكياه غلط والمشهور المعروف في المذهب انه ليس بطيب قولا واحدا وإنما القولان في الخرق الملفوفة وقد سبق بيانه واضحا والله أعلم *



[1] كذا بالأصل فليحرر

278

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست