مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
المنخول
نویسنده :
الغزالي
جلد :
1
صفحه :
619
القول في الأحكام التكليفية
78
مسألة 2 تكليف السكران
85
مسألة 4 المضطر إلى الشئ ، المكره عليه ، يجوز أن يكون مخاطبا به
90
الفصل الثاني في حقيقة العلم وحده
94
الفصل الرابع في ماهية العقل
102
الفصل الخامس في مراتب العلوم ، وهي عشرة مراتب
104
الفصل الثاني في مراسم المتكلمين
111
مأخذ مسالك النظريات
112
الكلام على رؤية الله عند المعتزلة
118
الفصل الثالث في مواقف العلوم ومجاريها
119
الفصل الرابع أدلة العقول
121
المختار في حده
124
المقالة الثانية في ترتيبه
126
المقالة الثالثة
127
الفصل الثالث في تأخير البيان عن وقت الحاجة
128
القول في اللغات ، هل هي اصطلاحية أم توفيقية
131
مسألة هل تثبت اللغة قياسا
132
مسألة قسم المعتزلي الأسامي إلى لغوية ، ودينية ، وشرعية
134
مسألة اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة
136
مسألة القرآن يشتمل على المجاز
137
مسألة الفرق بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة ، ورأي الجمهور
138
مسألة صيغة النفي بلا ، إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال
139
الكلام على حرف الباء وهل يفيد التبعيض أم لا
144
الكلام على حرف الواو
146
الكلام على الفاء
150
الكلام على " ثم "
151
الكلام على حروف المعاني
152
الكلام على " ما "
153
فصل " أو " للترديد
154
فصل الكلام على " لو " و " لولا "
156
فصل في الكلام على " حتى "
161
فصل في الكلام على " مذ "
162
الفصل الثاني في حد الكلام
166
الفصل الثالث في أقسام الكلام
167
المسألة الأولى من مسائل الأمر اختلفوا في مفهوم صيغته ومقتضاه
169
المختار أن مقتضى صيغة صيغة الأمر طلب جازم ، والوجوب يتلقى من قرينة أخرى
173
المسألة الثانية مطلق النهي محمول على التكرار ، واختلفوا في مطلق الأمر
174
منع اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده
175
المختار أنه لو بادر وقع الموقع ، ولو أخر توقفنا
180
المسألة الرابعة الأمر بالشئ لا يكون نهيا عن ضده ، وكذا العكس
181
المسألة الخامسة الشريعة تشتمل على المباح
183
المسألة السادسة الأمر بالشئ أمر لا يتم الواجب إلا به
184
المسألة السابعة الأمر بالشئ يشعر بوقوع المأمور به عند الامتثال . مجزئا عن جهة الأمر
185
المسألة العاشرة الأمر المطلق بأداء الصلاة لا يتلقى منه وجوب القضاء عند فوات الوقت
188
مسألة " 11 " الصلاة تجب بأول الوقت على التوسع ، ولا يعصي بالتأخير
189
مسألة " 12 " المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن
190
مسألة " 13 " عند المعتزلة ، المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الامتثال
191
مسألة " 14 " المعدوم مأمور على تقدير الوجود
192
مسألة " 2 " إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها ، وجب عليه الخروج وانتحاء أقرب الطرق ، والكلام على مسألة نفي الحكم حكم وراجع ص 599
198
مسألة " 3 " السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرم
199
مسألة " 4 " الأمر بعد الحظر ، وعكسه
200
ويرد النهي لسبع معان
204
باب بيان الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، والمحظور
206
حد المكروه والخلاف فيه
207
مسألة " 3 " قال قائلون لا يندرج المخاطب تحت مطلق الخطاب
215
مسألة " 4 " اسم الفرد إذا اتصل به الألف واللام اقتضى الاستغراق
216
مسألة " 5 " نكرة الوحدان في النفي تشعر بالاستغراق
218
مسألة " 6 " قال الشافعي الاسم المشترك إذا ورد مطلقا كالعين والقرء عم في جميع مسمياته
219
مسألة " 12 " العام إذا دخله التخصيص كان عاما في الباقي
226
الفصل الثاني في شرائطه
232
جوز الشافعي الاستثناء من غير الجنس بتقدير الرجوع إلى الجنس
234
الفصل الثالث في الجمل المستقلة المعطوفة على بعضها بالواو إذا تعقبها الاستثناء
235
الفصل الرابع في تمييز الخاص عن الاستثناء . أي الفرق بين التخصيص والاستثناء
238
كتاب التأويل
241
الكلام على النص ، وتسمية الشافعي الظاهر نصا
242
الكلام على الظاهر
244
فصل في بيان المحكم والمتشابه
248
مسألة في آية الاستواء
250
مسألة " 1 " قالت المعتزلة لا يخصص عموم القرآن بأخبار الآحاد
252
مسألة " 2 " تأويل الراوي الحديث مقدم
254
مسألة " 3 " زعم أبو حنيفة أن حمل المطلق على المقيد زيادة على النص ، وهو نسخ
255
مناقضات أبي حنيفة في المسألة
257
مسألة " 4 " قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
260
مسألة " 6 " قال عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، فحمل هذا على الأب تخصيصا به باطل
266
مسألة " 7 " قال عليه الصلاة والسلام لغيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن ، حين أسلم على عشر نسوة . فحمله أبو حنيفة على ابتداء النكاح ، وإبطاله بأربعة مسالك
267
مسألة " 8 " من تأويلاتهم لحديث غيلان أنه نكحهن في ابتداء الإسلام في كفره
271
الرد على القاضي في قوله بأن الحديث استقل في نفسه حجة لنا
273
مسألة " 10 " قال تعالى ( واعلموا أنما غنمتم ) الآية . فمقتضاها صرف بعض لذي القربى وقال أبو حنيفة لا بد من اعتبار الحاجة فيهم .
277
مسألة " 11 " قوله تعالى ( فإطعام ستين مسكينا ) يقتضي مراعاة العدد ، وقال أبو حنيفة لا يراعى ، وهذا باطل
279
مسألة " 12 " قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة . فعين الشافعي الشاة ، ولم يقم بدلها مكانها . والرد على من أبطلها بالقيمة
280
مسألة " 13 " حمل كلام الشارع على ما يلحقه بالغث محال ، والكلام على الجر والنصب في ( أرجلكم ) في آية الوضوء
284
الاحتجاج بالشافعي في اللغة
293
الاحتجاج بالتواتر المعنوي على مذهب الشافعي
294
الرد على آحاد الصور التي احتجوا بها للشافعي
295
إنكاره لحديث أنا أزيد على السبعين مع العلم بأنه صحيح
296
دليل الشافعي على حجية مفهوم الصفة
297
ربما قيل بمفهوم اللقب إذا احتف بالقرائن
300
مسألة قال الشافعي خصص الرب الخلع بحالة الشقاق . وهذا مفهوم لا أقول به
302
مسألة تمسك الشافعي في تعيين لفظ التكبير بقوله عليه الصلاة والسلام " تحريمها التكبير "
305
مسألة تمسك أصحابنا بقوله عليه الصلاة والسلام " صبوا عليه ذنوبا من ماء " في مسألة إزالة النجاسة
306
مسألة يجوز ترك المفهوم بنص يضاده
307
إذا نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل . فهل يتلقى منه حكم ؟
311
ليس التشبه بكل أفعاله عليه السلام سنة ، خلافا لبعض المحدثين
312
مسألة " 1 " فيما إذا نقل عنه فعلان مختلفان في حادثة واحدة
313
مسألة " 2 " إذا نقل عنه فعل حمل على الوجوب بقرينة . ثم نقل فعل يناقضه
314
مسألة " 3 " استبشاره عليه الصلاة والسلام بالفعل يدل على أنه حق
315
مسألة " 4 " تقرير رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلما على فعل ، وتركه النكير عليه ، مع فهمه الواقعة ، يتمسك به في جواز التقرير
316
قطع القاضي بأنه لم يكن على شرعة نبي
319
رأي الشافعي في شريعة من قبلنا
320
اختيار الغزالي أن لا رجوع إلى دين أحد من الأنبياء
321
مختار الغزالي في إفادة العلم
326
اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر
329
ذهبت الروافض إلى أن العلم يحصل بخبر المعصوم عندهم
331
الباب الثالث في شرائط التواتر
332
تقسيم الأستاذ للخبر
333
مختار الغزالي في التقسيم
335
الاعتراض بالإقامة ، والجواب عنه
338
الخبر المتردد فيه ، وهو جملة أخبار الآحاد
340
الأدلة على وجوب العمل به
343
مسألة " 1 " الإسلام والعقل شرط بالإجماع بالراوي
346
مسألة " 2 " المستور لا تقبل روايته
348
مسألة " 3 " كل صورة من هذه الصور إذا دل عليها دليل قاطع قبلت
349
الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل
352
الفصل الثالث في التعديل بالفعل
354
الفصل الرابع في صفة المعدل والجارح
355
الفصل الخامس في عدالة الصحابة رضي الله عنهم
356
الفصل الثاني في الاعتماد على الكتب
360
الفصل الثالث في الإجازة . وفيه الكلام على المناولة
362
الكلام على مراسيل سعيد بن المسيب
365
قال القاضي والمختار عندي أن الإمام العدل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أخبرني الثقة . قبل
367
الكلام على علم الأصول ، مادته ، ووجه استمداده منها ، ومقصوده
60
مسألة " 2 " إنكار الأصل في رواية الفرع
369
مخالفة المعتزلة ، والكرامية والروافض في الحسن والقبح
64
مسألة " 3 " إذا قال الصحابي من السنة كذا . أو أمرنا بكذا
371
مسألة " 4 " أوجب المحدثون نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهها
372
مسألة " 5 " إذا نقص الراوي شيئا من الحديث
373
إبطال مذهبهم
65
مسألة " 6 " القراءة الشاذة المتضمنة لزيادة في القرآن . مردودة
374
مسألة " 7 " إذا انفرد بعض النقلة بزيادة في أصل الحديث
376
المسلك الثاني في إثبات المذهب
67
مسألة " 8 " قال أبو حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة ورد الغزالي عليه ، وإلزامه بأشياء لا يقول بها
378
مسألة " 9 " جل خبر يشير لإثبات صفة الباري ، يشعر ظاهره بمستحيل في العقل نظر
379
شبهتهم الأوبى من الشبه الأربع
68
شبهة المعتزلة في وجوب شكر المنعم
73
تأويل حديث خلق آدم على صورته
381
مسألة لا حكم قبل ورود الشرع
76
تعريف النسخ
384
الفرق بين تعريف المعتزلة والغزالي
385
قطع الغزالي بجواز نسخ الكتاب بالسنة
390
لا يسلط القياس على الكتاب بالنسخ
391
مسألة " 2 " الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه ، بل تكون نسخا بالاتفاق
394
مسألة " 4 " الاستنباط من المنسوخ
398
مختار الغزالي في إثبات حجية الإجماع . والاستدلال بالصرف
401
الصورة الثانية من صور الإجماع
404
الصورة الثالثة من صور الإجماع
405
هل يكفر خارق الإجماع
406
الباب الثاني في صفات أهل الإجماع . ولا تعويل على وفاق العوام وخلافهم
407
اشتراط محمد بن جرير ثلاثة لانعقاده
409
الباب الثالث في عددهم
410
مسألة في إجماع أهل المدينة ، وتحقيق مذهب مالك
411
الباب الرابع في شرائط الإجماع
413
ومن شرائطه انقراض العصر عند البعض
414
ذكر صورة لإحداث القول الثالث بعد الإجماع على القولين
418
بم يعرف رجوع المفتي عن مذهبه
419
ذكر المنكرين والمثبتين والمفصلين له
422
مستند المنكرين
424
الاستدلال على حجيته
428
الهجوم على النظام ، وأن كلامه على القائلين بالقياس من قلة دينه
429
الاستدلال بحديث معاذ
430
الباب الثاني في مراتب القياس ، وضبط أقسامه
432
منصوص الشارع نصا في حق شخص معين ، هل يعد قياسا
434
إلحاق الشئ بما في معناه ، هل هو قياس ؟
435
الباب الثالث فما تثبت به علل الأصول
438
مسألة الطرد المحض
440
مثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع لا يبنى القناطر على جنسه
442
الثالث ترتيب الحكم على المشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق
446
مختار الغزالي أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلا كان علة ، وإلا فلا
447
المسالك الثلاثة التي أبطل القاضي بها الاستدلال المرسل
456
تمسك الشافعي في الاستدلال بثلاثة مسالك . وذكرها
457
الفصل الثاني في بيان المختار عند الغزالي
460
الفصل الثالث في ذكر ضابط الاستدلال الصحيح
465
تحقيق القول فيما نسب إلى مالك من مصادرة أموال الأغنياء عند المصلحة . والضرب بمجرد التهمة
466
قياس علي السكر على الافتراء
469
الباب الخامس في الاستصحاب
474
الباب السادس في الاستحسان
476
تحقيق القول في الاستحسان ، وذكر استحسانات الشافعي رضي الله عنه
477
ذكر الغزالي المناقضات أبي حنيفة في هذا الباب
478
التشابه المعتبر ، والفرق بينه وبين الطرد والمخيل
483
الشبه جار فيما لا يعقل معناه
484
الفصل الثاني في ذكر أدلة المانعين للشبه والمثبتين
485
مختار الغزالي في الشبه
486
هل يجب بيان وجه الشبه
487
مسألة إذا وردت قاعدة خارجة عن قياس القواعد
491
فصل قال القاضي من الأحكام ما يعلل جملة بعلة لا تطرد في التفاصيل
492
مختار الغزالي أن العلل قد تزدحم . والرد على القاضي المانع لها
497
الفصل الثاني في بيان مراتب التركيب ، وهو منقسم إلى التركيب في الأصل والتركيب في الوصف
499
الفصل الثالث في ذكر ضابط الأدلة فيه
501
مختار الغزالي أن التركيب باطل . وقد أحدث منه خمسين سنة
502
الفصل الرابع في التعدية
503
النوع الثاني القول بالموجب
506
النوع الثالث النقض
508
مختار الغزالي في النقض
511
فصل في دفع النقض
514
مختار الغزالي في العكس
516
مسألة إذا زاد المعلل وصفا يستقل الحكم في الأصل دونه
518
النوع الخامس القلب
519
النوع الثامن الفرق
522
الثاني منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل
527
السابع أن يقول اقتصرت على صورة المسألة ، فأين المسألة إن كانت هي العلة ؟
530
خاتمة كتاب القياس ببيان ضابط العلة ، والاعتراف الصحيح
531
الترجيح في العقائد
534
ثامنها أن يعتضد أحدهما بقياس الأصول
540
ختم الباب بتسليط دليلين على بعضهما ، يخصص كل منهما الآخر
544
الباب الثاني في ترجيح بعض الأقيسة على بعض
545
قول القاضي إني أقطع بتخطئة أبي حنيفة في تسعة أعشار مذهبه الذي خالف فيه خصومه ، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه
546
ثالثها أن يكون للقياس العام التفات على خصوص الحكم
551
ثامنها أن ما كان فروعه أكثر يقدم
554
السادس عشر أن يعتضد أحدهما بمذهب واحد من الصحابة
557
* كتاب الاجتهاد * الفصل الأول في أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب
559
أدلة الفريقين
562
الفصل الثالث فيما هو مطلوب المجتهد
566
الفصل الرابع فيما إذا أخطأ المجتهد نصا
567
القضاء يجب بأمر مجدد
569
* كتاب الفتوى * الفصل الأول من الباب الأول في صفات المجتهدين
571
الفصل الثاني في كيفية سرد الاجتهاد ، ومراعاة ترتيبه
575
لا يجوز التعويل على الطرد لمن كان يؤمن بالله العزيز
576
الفصل الرابع في التنصيص على مشاهير المجتهدين
579
الكلام على اجتهاد مالك
580
كلام الغزالي على اجتهاد أبي حنيفة ، وأنه لم يكن مجتهدا
581
الفصل الأول من الباب الثاني في حقيقة التقليد
582
مختار الغزالي أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على التقليد وفيه بحث نفيس
583
الفصل الثاني في أن الصحابي هل يجب تقليده
584
الفصل الثالث في أن المجتهد هل يقلد المجتهد في القبلة
587
الفصل الرابع فيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين كون المفتي مجتهدا
589
الفصل الخامس في وجوب تقليد الأفضل
590
الفصل السادس في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد موت مقلده
591
الفصل السابع في أنه هل يجب تكرير مراجعة المفتي
593
الفصل الثامن في المسألة إذا ترددت بين مفتيين على التناقض
594
كلمة الغزالي لإمام الحرمين في أنه لم يفهم قوله حكم الله أن لا حكم فيها
599
المقدمة الثانية في إيجاب تقليد مجتهد باحث
607
المسلك الأول من المسالك الثلاثة في تقديم مذهب الشافعي وفيه أنه تأخر عن غيره من الأئمة ونخل مسائلهم
608
المسلك الثاني في أسباب فساد النظر
610
ابتداع الشافعي لفن من القياس وهو إلحاق الشئ بما في معناه
611
المسلك الثالث في الكلام على مخلفات مالك وأبو حنيفة رحمهما الله
612
الكلام على أقل الصلاة عند أبي حنيفة
613
مناقضاته في العقوبات
615
كلامه على شهود الزور إذا شهدوا على نكاح كاذبين
617
نام کتاب :
المنخول
نویسنده :
الغزالي
جلد :
1
صفحه :
619
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir