نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 422
وقيل إنه اعتبار فرع بأصل بجامع وهذا فيه احتمال أصلا والأصح ما قاله القاضي رحمه الله من أنه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم أو نفيه باثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما وكذا كل عبارة تنطبق على هذا المعنى وهذه ترجمة للتمييز وليس حدا يقوم المحدود كما يرتضيه أهل التحقيق في الأجناس والأنواع والقياس ينقسم إلى عقلي وشرعي وانكرهما أبي الحشوية وأثبتهما الجماهير
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 422