نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 485
الفصل الثاني في ذكر أدلة الفريقين قال القاضي أقول للمتمسك بالشبه أعلمت انه مناط الحكم أو ظننته فان علمته فبالضرورة أم بالنظر لا وجه لادعاء واحد منهما وان ظننت فما مستند ظنك والظن في هذا المقام كالعلم وان ابان مستندا لظنه بإبداء الا خالة فذاك وان لم يبد اخالة عجز عن اثبات مستنده فلا نزال نطالبه حتى نتبين تحكمه وعضد هذا بأن المنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح فأما الشبه فلم ينقل عنهم
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 485