نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 352
الفصل الثاني في كيفية الجرح والتعديل والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول والجرح المطلق لا يقبل لأن أسباب العدالة لا حصر لها والجرح يحصل بخصلة واحدة ولأنه قد يعتقد الشئ سببا للجرح ونحن لا نراه فليبينه قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 352