responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 967


أمر المشيئة بالمشروط لا الشرط ، والتعلق به بأمر آخر وبمشيئة أخرى . كما وقع الخلاف بين العلماء أن الأمر بالشئ أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به ، أو لا .
كالوضوء للصلاة . فذهب بعضهم إلى أن الأمر به ليس بعينه أمرا بما لا يتم إلا به ، بل بأمر آخر . أما لو نازع فيه منازع ، لكان في موضعه ، لأن المشيئة تعلقت بالإيجاد في ذلك المحل ، فتعلقت المشيئة به أيضا . ولما كان التوجه هاهنا متضمنا معنى الحكم ، عداه ب‌ ( على ) في قوله : ( لا على من ظهر ) .
( فوقتا يسمى به مخالفة لأمر الله ، ووقتا يسمى موافقة وطاعة لأمر الله ، ويتبعه لسان الحمد والذم على حسب ما يكون . ) أي ، يسمى الفعل الصادر بسبب تعلق أمر المشيئة بعين ذلك الفعل ، عند كونه غير موافق لأمر الشارع ، ( معصية ) و مخالفة لأمر الله . وعند كونه موافقا ، موافقة وطاعة ، وحينئذ يتبعه لسان الحمد في الطاعة ، والذم في المعصية .

967

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 967
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست