responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 963


وراء الحجاب ، فإذا ظهر من يكون عالما بنفس الأمر مكشوفا بالحقائق ، غير ما ليس في نفس الأمر كذلك . وأما في المشروع المنصوص عليه ، فلا يدخل فيه الاجتهاد ولا التغيير أصلا . لأنه في نفس الأمر كذلك .
( فقد يظهر من الخليفة ) الآخذ من الله الحكم . ( ما يخالف حديثا ما في الحكم ، فيتخيل أنه من الاجتهاد ، وليس كذلك . وإنما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ) لعله بطريق الكشف ما قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ( ولو ثبت لحكم به ، وإن كان الطريق [15] فيه العدل عن العدل ، فما هو ) أي ، فليس ذلك العدل . ( معصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى . فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم ، وكذلك يقع من عيسى ، عليه السلام ، فإنه إذا نزل ، يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيتبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه النبي ، صلى الله عليه وسلم . ) أي ، يبين صورة الحكم المشروع برفعه كثيرا من شرائع الاجتهاد . فالحق هنا مقابل الباطل .
( ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة ، فيعلم قطعا أنه لو نزل وحى ، لنزل بأحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الإلهي . وما عداه وإن قرره الحق ، فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها . ) كما قال تعالى :
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) . وقال رسول الله ، صلى الله عليه و سلم : ( بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ) . فتقريره لرفع الحرج إلى أن يبين الله أحكامه . والحاصل ، أن الولي الآخذ من الله لا يرفع ما نص الرسول عليه من الأحكام ، بل يرفع الأحكام الاجتهادية التي اختلفت [16] فيها ، ويحكم بما عليه الأمر في نفسه وعند الله ، فيرتفع الخلاف .
( وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الأخير منهما ) .
فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف . وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما ، بخلاف



[15] - أي ، طريق الآحاد . ( ج )
[16] - اختلفت .

963

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 963
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست