الخلافة المعنوية ، فإنه لا قتل فيها . ) لما ذكر أن لله خلفاء يأخذون الحكم من الله ، ثم جعلهم ظاهرا وباطنا ، أورد الحديث وبين محل الحكم جوابا عن اعتراض مقدر . وهو قول القائل : كيف يكون لله خلفاء ظاهرا وباطنا ، وقد قال نبيه ، صلى الله عليه وآله : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما ) . وإنما لم يكن القتل في الخلافة المعنوية ، لأن الخليفة في الباطن هو القطب ، ولا يمكن أن يكون أكثر من واحد ، وباقي الخلفاء المعنوية تحت حكمه وتصرفه . وجواب ( ما ) قوله من بعد : ( فمن حكم الأصل ) . ( وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ، وإن لم يكن لذلك الخليفة ) أي ، الخليفة الأولى الذي لا يقتل . ( هذا المقام . ) أي ، مقام الخلافة ، أو أخذ الأحكام من الله . ( وهو خليفة رسول الله إن عدل . ) أي ، الذي قرر على الخلافة خليفة رسول الله إن عدل في الحكم بين الناس . وإن لم يعدل فهو خليفة ظاهرا ، لكن لا خليفة رسول الله [17] ( فمن حكم الأصل الذي به يخيل وجود إلهين . ) هذا جواب ( أما ) . أي ، أما قوله : ( إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الأخير منهما ) . فمن حكم الأصل الذي هو وجوب كون الله تعالى واحدا . والثاني الذي به يخيل جواز وجود إلهين واجب القتل ، لئلا يكونا خليفتين ، كما لا يكون إلهين . وإنما كان بالخليفة الثانية تخيل ذلك ، لأن الخليفة مظهر الحق في الظاهر ، فكونها اثنين ، يكون دليلا وعلامة على الهين ظاهرين فيهما . فيخيل أن الأمر كذلك ، لكن الثاني منتف بحكم الأصل ، فكذلك مظهره أيضا ( 18 )
[17] - فإن الخليفة الظاهر لما كان منصوبا من قبل الله تعالى ومجريا لأحكام الله ، وبالآخرة له شأن الرسالة ، لا يمكن أن يكون الاثنين ، إلا أن يكون الناصب اثنين ، كما الأمر كذلك في الحكومات الظاهرة . وما ذكره الشارح حق إن رجع إلى ما ذكرنا . ( الامام الخميني مد ظله )